responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 13  صفحه : 450

٣ ـ (باب أنّ الشريكين إذا شرطا في التصرف الاجتماع لزم)

[١٥٨٦٨] ١ ـ دعائم الإسلام : عن أمير المؤمنين (عليه السلام) : أنّ لصين أتيا في أيّام عمر إلى امرأة موسرة من نساء قريش ، فاستودعاها مائة دينار وقالا لها : لا تدفعيها ولا شيئاً منها إلى أحد منّا دون الآخر ، فإن اجتمعنا عندك جميعاً أديتها إلينا ، وأضمرا المكر بها ثم ذهبا ، وانصرف الواحد وقال : إنّ صاحبي قد عرض له أمر [١] لم يستطع الرجوع معي ، وقد أمرني أن آتيك بأن تدفعي المال لي ، وجعل لي إليك علامة كذا وكذا ، وذكر لها أمراً كان بينها وبين الغائب ، وكانت امرأة فيها سلامة وغفلة ، فدفعت إليه المال فذهب به ، وجاء الثاني فقال لها : آتني المال ، قالت : قد جاء صاحبك بعلامة منك فدفعته إليه ، فقال : ما أرسلته ، وجاء [٢] بها إلى عمر ، فلم يدر ما يقضي بينهما ، وبعث بهما إلى أمير المؤمنين (عليه السلام) ، فقال : «إذا كنتما قد أمرتماها جميعاً ، أن لا تدفعي شيئاً إلى أحدكما دون الآخر ، فليس لك أن تقبض منها شيئاً دون صاحبك ، فاذهب فأت به وخذا حقكما» فأسقط في يديه ، ومضى لسبيله [٣].

٤ ـ (باب أنّه لا يجوز لأحد الشريكين التصرف إلّا بإذن الآخر ، وحكم ما لو خان أحدهما فأراد الآخر الاستيفاء)

[١٥٨٦٩] ١ ـ عوالي اللآلي : عن النبيّ (صلّى الله عليه وآله) ، أنّه قال : «من كان له شريك في ربع [١] أو حائط ، فلا يبيعه حتّى يؤذن شريكه ، فإن رضي


الباب ٣

١ ـ دعائم الإسلام ج ٢ ص ٤٩٢ ح ١٧٩٥.

[١] في نسخة : شغل.

[٢] في المصدر : وقدمها.

[٣] أثبتناه من المصدر.

الباب ٤

١ ـ عوالي اللآلي ج ٣ ص ٢٤٤ ح ٢.

[١] الربع : المنزل ودار الإقامة ، والجمع الرباع (النهاية ج ٢ ص ١٨٩) وفي

نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 13  صفحه : 450
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست