نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري جلد : 13 صفحه : 450
٣ ـ (باب أنّ الشريكين إذا شرطا في
التصرف الاجتماع لزم)
[١٥٨٦٨] ١ ـ دعائم
الإسلام : عن أمير المؤمنين (عليه السلام) : أنّ لصين أتيا
في أيّام عمر إلى امرأة موسرة من نساء قريش ، فاستودعاها مائة دينار وقالا
لها : لا تدفعيها ولا شيئاً منها إلى أحد منّا دون الآخر ، فإن اجتمعنا عندك
جميعاً أديتها إلينا ، وأضمرا المكر بها ثم ذهبا ، وانصرف الواحد وقال : إنّ
صاحبي قد عرض له أمر [١] لم يستطع الرجوع معي ، وقد أمرني أن آتيك
بأن تدفعي المال لي ، وجعل لي إليك علامة كذا وكذا ، وذكر لها أمراً كان
بينها وبين الغائب ، وكانت امرأة فيها سلامة وغفلة ، فدفعت إليه المال
فذهب به ، وجاء الثاني فقال لها : آتني المال ، قالت : قد جاء صاحبك
بعلامة منك فدفعته إليه ، فقال : ما أرسلته ، وجاء [٢] بها إلى عمر ، فلم
يدر ما يقضي بينهما ، وبعث بهما إلى أمير المؤمنين (عليه السلام) ، فقال :
«إذا كنتما قد أمرتماها جميعاً ، أن لا تدفعي شيئاً إلى أحدكما دون الآخر ،
فليس لك أن تقبض منها شيئاً دون صاحبك ، فاذهب فأت به وخذا حقكما»
فأسقط في يديه ، ومضى لسبيله [٣].
٤ ـ (باب أنّه لا يجوز لأحد الشريكين
التصرف إلّا بإذن
الآخر ، وحكم ما لو خان أحدهما فأراد الآخر الاستيفاء)
[١٥٨٦٩] ١ ـ عوالي
اللآلي : عن النبيّ (صلّى الله عليه وآله) ، أنّه قال : «من
كان له شريك في ربع [١] أو حائط ، فلا يبيعه حتّى يؤذن شريكه ، فإن رضي