responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 13  صفحه : 451

أخذه وإن كره تركه».

٥ ـ (باب عدم جواز قسمة الدين المشترك قبل قبضه)

[١٥٨٧٠] ١ ـ دعائم الإسلام : عن أبي عبد الله (عليه السلام) ، أنّه قال في الشريكين إذا افترقا واقتسما ما في أيديهما ، وبقي الدين الغائب ، فتراضيا إن صار لكلّ واحد منهما حصة في شيء منه ، فهلك بعضه قبل أن يصل ، قال : «ما هلك فهو عليهما معاً ، ولا يجوز قسمة الدين».

٦ ـ (باب نوادر ما يتعلق بأبواب الشركة)

[١٥٨٧١] ١ ـ دعائم الإسلام : روينا عن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن آبائه (عليهم السلام) : «أنّ رسول الله (صلّى الله عليه وآله) ، أجاز الشركة في الرباع والأرضين».

[١٥٨٧٢] ٢ ـ عوالي اللآلي : عن السائب بن أبي السائب قال : كنت شريكاً للنبي (صلّى الله عليه وآله) في الجاهلية ، فلمّا قدم يوم فتح مكّة قال : «أتعرفني؟» قلت : نعم ، أنت شريكي وأنت خير شريك ، كنت لا تواري ولا تماري.

[١٥٨٧٣] ٣ ـ وعن رسول الله (صلّى الله عليه وآله) ، أنّه قال : «يد الله على الشريكين ما لم يتخاونا».

[١٥٨٧٤] ٤ ـ وعنه (صلّى الله عليه وآله) ، قال : «يقول الله تعالى : أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه ، فإذا خان أحدهما صاحبه خرجت من


المصدر : الربع ، والربع : الطريق (لسان العرب ج ٨ ص ١٣٩).

الباب ٥

١ ـ دعائم الإسلام ج ٢ ص ٨٧ ح ٢٦٤.

الباب ٦

١ ـ دعائم الإسلام ج ٢ ص ٨٥ ح ٢٥٤.

٢ ـ ٤ ـ عوالي اللآلي ج ٣ ص ٢٤٥ ح ٤ ، ٥ ، ٦.

نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 13  صفحه : 451
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست