نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري جلد : 13 صفحه : 451
أخذه وإن كره تركه».
٥ ـ (باب عدم جواز قسمة الدين المشترك
قبل قبضه)
[١٥٨٧٠] ١ ـ دعائم
الإسلام : عن أبي عبد الله (عليه السلام) ، أنّه قال في
الشريكين إذا افترقا واقتسما ما في أيديهما ، وبقي الدين الغائب ، فتراضيا إن
صار لكلّ واحد منهما حصة في شيء منه ، فهلك بعضه قبل أن يصل ،
قال : «ما هلك فهو عليهما معاً ، ولا يجوز قسمة الدين».
٦ ـ (باب نوادر ما يتعلق بأبواب الشركة)
[١٥٨٧١] ١ ـ دعائم
الإسلام : روينا عن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن آبائه
(عليهم السلام) : «أنّ رسول الله (صلّى الله عليه وآله) ، أجاز الشركة في
الرباع والأرضين».
[١٥٨٧٢] ٢ ـ عوالي
اللآلي : عن السائب بن أبي السائب قال : كنت شريكاً
للنبي (صلّى الله عليه وآله) في الجاهلية ، فلمّا قدم يوم فتح مكّة قال :
«أتعرفني؟» قلت : نعم ، أنت شريكي وأنت خير شريك ، كنت لا تواري
ولا تماري.
[١٥٨٧٣] ٣ ـ وعن
رسول الله (صلّى الله عليه وآله) ، أنّه قال : «يد الله على
الشريكين ما لم يتخاونا».
[١٥٨٧٤] ٤ ـ وعنه
(صلّى الله عليه وآله) ، قال : «يقول الله تعالى : أنا ثالث
الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه ، فإذا خان أحدهما صاحبه خرجت من
المصدر : الربع ، والربع : الطريق (لسان
العرب ج ٨ ص ١٣٩).
الباب ٥
١ ـ دعائم الإسلام ج
٢ ص ٨٧ ح ٢٦٤.
الباب ٦
١ ـ دعائم الإسلام ج
٢ ص ٨٥ ح ٢٥٤.
٢ ـ ٤ ـ عوالي اللآلي
ج ٣ ص ٢٤٥ ح ٤ ، ٥ ، ٦.
نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري جلد : 13 صفحه : 451