responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 13  صفحه : 443

٣ ـ (باب أنّ الصلح جائز بين الناس ، إلّا ما أحل حراماً أو حرم حلالاً)

[١٥٨٥٤ ـ البحار ، عن كتاب الإمامة والتبصرة : عن محمّد بن الحسن بن حمزة العلوي ، عن عليّ بن محمّد بن أبي القاسم ، عن أبيه ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، عن الصادق ، عن أبيه ، عن آبائه (عليهم السلام) قال : «قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله) : الصلح جائز بين المسلمين ، إلّا ما حرم حلالاً أو أحل حراماً».

[١٥٨٥٥] ٢ ـ عوالي اللآلي : (روي أن النبيّ (صلّى الله عليه وآله) قال لبلال بن حارث : «اعلم أن) [١] الصلح جائز بين المسلمين ، إلّا (صلحا أحل) [٢] حراماً أو حرم حلالاً».

رواه في درر اللآلي ، عنه (صلّى الله عليه وآله) ، مثله [٣].

٤ ـ (باب جواز الصلح على الدين المؤجل بأقل منه حالا دون العكس ، وحكم الضامن إذا صالح بأقل من الحق)

[١٥٨٥٦] ١ ـ دعائم الإسلام : عن جعفر بن محمّد (عليهم السلام) ، أنّه سئل عن الرجل يكون له على الرجل الدين إلى أجل [١] ، فيأتي غريمه فيقول : عجّل لي كذا وكذا ، واضع عنك بقيته ، أو أمد لك في الاجل ، قال : «لا


الباب ٣

١ ـ البحار ج ١٠٣ ص ١٧٨ ح ٢ ، بل عن جامع الأحاديث ص ١٥.

٢ ـ عوالي اللآلي ج ٢ ص ٢٥٧.

[١] ما بين القوسين في المصدر : قال عليه السلام.

[٢] في المصدر : ما حلّل.

[٣] درر اللآلي ج ١ ص ٣٧٢.

الباب ٤

١ ـ دعائم الإسلام ج ٢ ص ٦٣.

[١] في المصدر زيادة : مسمّى.

نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 13  صفحه : 443
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست