نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري جلد : 13 صفحه : 444
بأس به ، إن هو لم يزد على رأس ماله» الخبر.
[١٥٨٥٧] ٢ ـ ابن
أبي جمهور في درر اللآلي : عن النبيّ (صلّى الله عليه وآله) ،
أنه قال لكعب بن مالك ، وقد تقاضى غريماً له : «أترك الشطر ، واتبعه ببقيته فخذه».
٥ ـ (باب حكم ما إذا كان بين اثنين
درهمان ، فقال أحدهما :
لي ، وقال الآخر : هما بيني وبينك)
[١٥٨٥٨] ١ ـ الصدوق
في المقنع : إذا كان بين رجلين درهمان ، فيقول أحدهما :
الدرهمان لي ، ويقول الآخر : بيني وبينك ، فإن الذي يقول : هما بيني
وبينك ، قد أقر أنّ أحد الدرهمين ليس له وأنه لصاحبه ، وأمّا الآخر فبينهما نصفان.
٦ ـ (باب حكم ما إذا تداعيا عيناً ،
وأقام كلّ منهما بيّنة)
[١٥٨٥٩] ١ ـ دعائم
الإسلام : عن أمير المؤمنين (عليه السلام) ، أنّه قضى في
البينتين تختلفان في الشيء الواحد يدعيه الرجلان : أنّه يقرع بينهما فيه إذا
عدلت بيّنة كلّ واحد منهما ، وليس في أيديهما ، فأمّا إن كان في أيديهما ، فهو
فيما بينهما نصفان ، [١] وإن كان في يدي أحدهما ، فإنّما البينة في علي
المدعي ، واليمين على المدعى عليه.
٢ ـ درر اللآلي ج ١ ص
٣٧٢.
الباب ٥
١ ـ المقنع ص ١٣٣.
الباب ٦
١ ـ دعائم الإسلام ج
٢ ص ٥٢٢ ح ١٨٦٣.
[١] في المصدر زيادة : بعد أن يستحلفا
فيحلفا أم ينكلا عن اليمين فإن حلف أحدهما
ونكل الآخر كان ذلك حلف منهما.
نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري جلد : 13 صفحه : 444