responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 13  صفحه : 444

بأس به ، إن هو لم يزد على رأس ماله» الخبر.

[١٥٨٥٧] ٢ ـ ابن أبي جمهور في درر اللآلي : عن النبيّ (صلّى الله عليه وآله) ، أنه قال لكعب بن مالك ، وقد تقاضى غريماً له : «أترك الشطر ، واتبعه ببقيته فخذه».

٥ ـ (باب حكم ما إذا كان بين اثنين درهمان ، فقال أحدهما : لي ، وقال الآخر : هما بيني وبينك)

[١٥٨٥٨] ١ ـ الصدوق في المقنع : إذا كان بين رجلين درهمان ، فيقول أحدهما : الدرهمان لي ، ويقول الآخر : بيني وبينك ، فإن الذي يقول : هما بيني وبينك ، قد أقر أنّ أحد الدرهمين ليس له وأنه لصاحبه ، وأمّا الآخر فبينهما نصفان.

٦ ـ (باب حكم ما إذا تداعيا عيناً ، وأقام كلّ منهما بيّنة)

[١٥٨٥٩] ١ ـ دعائم الإسلام : عن أمير المؤمنين (عليه السلام) ، أنّه قضى في البينتين تختلفان في الشيء الواحد يدعيه الرجلان : أنّه يقرع بينهما فيه إذا عدلت بيّنة كلّ واحد منهما ، وليس في أيديهما ، فأمّا إن كان في أيديهما ، فهو فيما بينهما نصفان ، [١] وإن كان في يدي أحدهما ، فإنّما البينة في علي المدعي ، واليمين على المدعى عليه.


٢ ـ درر اللآلي ج ١ ص ٣٧٢.

الباب ٥

١ ـ المقنع ص ١٣٣.

الباب ٦

١ ـ دعائم الإسلام ج ٢ ص ٥٢٢ ح ١٨٦٣.

[١] في المصدر زيادة : بعد أن يستحلفا فيحلفا أم ينكلا عن اليمين فإن حلف أحدهما ونكل الآخر كان ذلك حلف منهما.

نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 13  صفحه : 444
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست