responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 13  صفحه : 438

واعلم أنها أهلكت القرون الأولى.

٦ ـ (باب أنّه يجوز لصاحب الدين طلب الكفيل من المديون)

[١٥٨٣٩] ١ ـ دعائم الإسلام : عن أبي عبد الله (عليه السلام) ، أنّه قال : «لا بأس (بأن يؤخذ) [١] الرهن والكفيل ، في السلم وبيع النسيئة».

[١٥٨٤٠] ٢ ـ وعنه (عليه السلام) ، أنّه قال في حديث في المديون : «وإن كان الذي عليه لا يحضره إلّا في عروض ، فإنّه يعطيه كفيلاً ، أو يحبس له إن لم يجد الكفيل إلى مقدار ما يبيع ويقضي».

٧ ـ (باب أنّ الكفيل يحبس حتّى يحضر المكفول ، أو ما عليه)

[١٥٨٤١] ١ ـ فقه الرضا (عليه السلام) : «روي : إذا كفل الرجل حبس إلى أن يأتي صاحبه».

[١٥٨٤٢] ٢ ـ الصدوق في المقنع : وإذا كان لرجل على صاحبه حق فضمنته بالنفس ، فعليك تسليمه ، وعلى الإمام أن يحبسك حتّى تسلمه.

[١٥٨٤٣] ٣ ـ دعائم الإسلام : عن جعفر بن محمّد (عليهما السلام) ، أنّه قال : «إذا تحمل الرجل بوجه الرجل إلى أجل ، فجاء الأجل من قبل أن يأتي به [١] ، حبس إلّا أن يؤدي عنه ما وجب عليه ، إن كان الذي يطالب به معلوماً ، وله أن يرجع به عليه ، وإن كان [الذي] [٢] قد طلب [به


١ ـ دعائم الإسلام ج ٢ ص ٥٢.

[١] في المصدر : بأخذ.

٢ ـ دعائم الإسلام ج ٢ ص ٥٤٠ ح ١٩٢٣.

الباب ٧

١ ـ فقه الرضا (عليه السلام) ص ٣٤.

٢ ـ المقنع ص ١٢٧.

٣ ـ دعائم الإسلام ج ٢ ص ٦٤.

[١] في المصدر زيادة : وطلب الحمالة.

[٢] أثبتناه من المصدر.

نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 13  صفحه : 438
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست