نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري جلد : 13 صفحه : 438
واعلم أنها أهلكت القرون الأولى.
٦ ـ (باب أنّه يجوز لصاحب الدين طلب
الكفيل من المديون)
[١٥٨٣٩] ١ ـ دعائم
الإسلام : عن أبي عبد الله (عليه السلام) ، أنّه قال : «لا
بأس (بأن يؤخذ) [١] الرهن والكفيل ، في السلم وبيع النسيئة».
[١٥٨٤٠] ٢ ـ وعنه
(عليه السلام) ، أنّه قال في حديث في المديون : «وإن كان
الذي عليه لا يحضره إلّا في عروض ، فإنّه يعطيه كفيلاً ، أو يحبس له إن لم
يجد الكفيل إلى مقدار ما يبيع ويقضي».
٧ ـ (باب أنّ الكفيل يحبس حتّى يحضر
المكفول ، أو ما عليه)
[١٥٨٤١] ١ ـ فقه
الرضا (عليه السلام) : «روي : إذا كفل الرجل حبس إلى أن يأتي صاحبه».
[١٥٨٤٢] ٢ ـ الصدوق
في المقنع : وإذا كان لرجل على صاحبه حق فضمنته
بالنفس ، فعليك تسليمه ، وعلى الإمام أن يحبسك حتّى تسلمه.
[١٥٨٤٣] ٣ ـ دعائم
الإسلام : عن جعفر بن محمّد (عليهما السلام) ، أنّه قال :
«إذا تحمل الرجل بوجه الرجل إلى أجل ، فجاء الأجل من قبل أن يأتي
به [١] ، حبس إلّا أن يؤدي عنه ما وجب عليه ، إن كان الذي يطالب به
معلوماً ، وله أن يرجع به عليه ، وإن كان [الذي] [٢] قد طلب [به