responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 13  صفحه : 439

مجهولاً] [٣] ما لا بد فيه من احضار الوجه ، كان عليه إحضاره إلّا أن يموت ، فإن مات فلا شيء عليه».

٨ ـ (باب حكم الرجوع على المحيل)

[١٥٨٤٤] ١ ـ دعائم الإسلام : عن أبي جعفر محمّد بن عليّ (عليهما السلام) ، أنه قال في رجل كانت له على رجل دراهم ، فأحاله بها على رجل آخر ، فقال : «إن كان حين أحاله أبرأه ، فليس له أن يرجع عليه ، وإن لم يبرئه فله أن يأخذ أيهما شاء ، إذا تكفل له المحال عليه».

[١٥٨٤٥] ٢ ـ وعنه (عليه السلام) ، أنّه قال : «إذا كان لرجل على رجل دين وكفل له به رجلان ، فله أن يأخذ أيهما شاء ، فإن أحاله أحدهما لم يكن له أن يرجع على الثاني إذا أبرأه»

٩ ـ (باب أنّه لا كفالة في حد)

[١٥٨٤٦] ١ ـ دعائم الإسلام : عن أمير المؤمنين (عليه السلام) ، أنّه قال : «لا كفالة في حد من الحدود».

١٠ ـ (باب نوادر ما يتعلق بأبواب كتاب الضمان)

[١٥٨٤٧] ١ ـ دعائم الإسلام : عن أبي عبد الله (عليه السلام) ، أنّه قال : في حديث : «وإذا تكفل رجلان لرجل بمائة دينار ، على أن كلّ واحد منهما


[٣] أثبتناه من المصدر.

الباب ٨

١ ـ دعائم الإسلام ج ٢ ص ٦٣.

٢ ـ دعائم الإسلام ج ٢ ص ٦٤.

الباب ٩

١ ـ دعائم الإسلام ج ٢ ص ٦٥.

الباب ١٠

١ ـ دعائم الإسلام ج ٢ ص ٦٤.

نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 13  صفحه : 439
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست