نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري جلد : 13 صفحه : 439
مجهولاً] [٣] ما لا بد فيه من احضار الوجه ، كان عليه إحضاره إلّا أن
يموت ، فإن مات فلا شيء عليه».
٨ ـ (باب حكم الرجوع على المحيل)
[١٥٨٤٤] ١ ـ دعائم
الإسلام : عن أبي جعفر محمّد بن عليّ (عليهما السلام) ،
أنه قال في رجل كانت له على رجل دراهم ، فأحاله بها على رجل آخر ،
فقال : «إن كان حين أحاله أبرأه ، فليس له أن يرجع عليه ، وإن لم يبرئه
فله أن يأخذ أيهما شاء ، إذا تكفل له المحال عليه».
[١٥٨٤٥] ٢ ـ وعنه
(عليه السلام) ، أنّه قال : «إذا كان لرجل على رجل دين
وكفل له به رجلان ، فله أن يأخذ أيهما شاء ، فإن أحاله أحدهما لم يكن له أن
يرجع على الثاني إذا أبرأه»
٩ ـ (باب أنّه لا كفالة في حد)
[١٥٨٤٦] ١ ـ دعائم
الإسلام : عن أمير المؤمنين (عليه السلام) ، أنّه قال : «لا
كفالة في حد من الحدود».
١٠ ـ (باب نوادر ما يتعلق بأبواب كتاب
الضمان)
[١٥٨٤٧] ١ ـ دعائم
الإسلام : عن أبي عبد الله (عليه السلام) ، أنّه قال : في
حديث : «وإذا تكفل رجلان لرجل بمائة دينار ، على أن كلّ واحد منهما