responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 13  صفحه : 400

المسلمين ، إنّما بعثت أنا والساعة كهاتين ـ إلى أن قال ـ أيّها الناس ، من ترك مالاً فلأهله وورثته ، ومن ترك كلاً أو ضياعاً فعليّ وإليّ».

[١٥٧٢٢] ٦ ـ عليّ بن إبراهيم في تفسيره : في قوله تعالى : (النبيّ أولى بالمؤمنين من أنفسهم) [١] في كلام له ـ إلي أن قال ـ فلمّا جعل الله النبيّ (صلّى الله عليه وآله) أبا المؤمنين ، ألزمه مؤونتهم وتربية أيتامهم ، فعند ذلك صعد رسول الله (صلّى الله عليه وآله) المنبر ، فقال : «من ترك مالاً فلورثته ، ومن ترك ديناً أو ضياعاً فعليّ وإليّ» فألزم الله نبيه (صلّى الله عليه وآله) [للمؤمنين] [٢] ما يلزم الوالد للولد ، والزم المؤمنين من الطاعة له ما يلزمه الولد للوالد ، فكذلك الزم أمير المؤمنين (عليه السلام) ما ألزم رسول الله (صلّى الله عليه وآله) من ذلك ، وبعده الأئمة واحداً واحداً.

[١٥٧٢٣] ٧ ـ وعن أبيه ، عن السكوني ، عن مالك بن مغيرة ، عن حماد بن مسلمة ، عن جذعان ، عن سعيد بن المسيب ، عن عائشة ، أنّها قالت : سمعت رسول الله (صلّى الله عليه وآله) يقول : «ما من غريم ذهب بغريمه إلى والٍ من ولاة المسلمين ، واستبان للوالي عسرته ، إلّا برأ هذا المعسر من دينه ، وصار دينه على والي المسلمين ، فيما [في] [١] يديه من أموال المسلمين» قال : (أي الصادق) [٢] (عليه السلام) : «ومن كان له على رجل مال أخذه ولم ينفقه في إسراف أو في معصية ، فعسر عليه أن يقضيه ، فعلى من له المال أن ينظره حتّى يرزقه الله فيقضيه ، وإذا كان الإمام العادل قائماً ، فعليه أن يقضي عنه دينه ، لقول رسول الله (صلّى الله عليه وآله) : من ترك مالاً فلورثته ، ومن ترك ديناً أو ضياعاً فعليّ وإليّ ، وعلى الإمام ما


٦ ـ تفسير القمي ج ٢ ص ١٧٦.

[١] الأحزاب ٣٣ : ٦.

[٢] أثبتناه من المصدر.

٧ ـ تفسير القمي ج ١ ص ٩٤.

[١] أثبتناه من المصدر.

[٢] ليس في المصدر.

نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 13  صفحه : 400
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست