responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 13  صفحه : 397

وهو موسر ، كذلك لا يحل لصاحب المال أن يعسر المعسر».

[١٥٧١٣] ٢ ـ الشيخ أبو الفتوح في تفسيره : عن رسول الله (صلّى الله عليه وآله) ، أنه قال : «مطل الغني ظلم».

[١٥٧١٤] ٣ ـ الحسن بن عليّ بن شعبة في تحف العقول : عن السجاد (عليه السلام) في حديث الحقوق ، عنه (صلّى الله عليه وآله) ، مثله ، وذكر النجاشي طريقه إليه ، والسند صحيح.

[١٥٧١٥] ٤ ـ دعائم الإسلام : عن أبي جعفر (عليه السلام) ، أنّه قال : «لا تجوز شهادة المتهم ـ إلى أن قال ـ ولا من مطل غريماً».

[١٥٧١٦] ٥ ـ عوالي اللآلي : عن النبيّ (صلّى الله عليه وآله) ، قال : «لي [١] الواجدِ يحل عقوبته [٢]» ، وقال (صلّى الله عليه وآله) : «مطل الغني ظلم».

٩ ـ (باب أنّه يجب على الإمام قضاء الدين عن المؤمن المعسر ، من سهم الغارمين أو غيره ، إن كان أنفقه في طاعة الله ، إلّا المهر)

[١٥٧١٧] ١ ـ محمّد بن مسعود العياشي في تفسيره : عن عمر بن سليمان ، عن رجل من أهل الجزيرة قال : سأل الرضا (عليه السلام) [رجل] [١] فقال :


٢ ـ تفسير أبي الفتوح الرازي ج ١ ص ٤٨٧.

٣ ـ تحف العقول ص ١٩٢ ح ٣٥.

٤ ـ دعائم الإسلام ج ٢ ص ٥١٢ ح ١٨٣٦.

٥ ـ عوالي اللآلي ج ٤ ص ٧٢ ح ٤٤ و ٤٥.

[١] الليُّ : المطل وعدم وفاء الدين (النهاية ج ٤ ص ٢٨٠).

[٢] في المصدر زيادة : وعرضه.

الباب ٩

١ ـ تفسير العياشي ج ١ ص ١٥٥ ح ٥٢٠.

[١] أثبتناه من المصدر.

نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 13  صفحه : 397
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست