responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 13  صفحه : 396

الرجوع ، والذي يقرض يعطي لأن يرجعه؟ فقال : نعم ، هو كذلك ، ولكن ما كلّ مَن يأخذ الصدقة له بها حاجة ، والذي يستقرض لا يكون إلا عن حاجة ، فالصدقة قد تصل إلى غير المستحق ، والقرض لا يصل إلّا إلى المستحق ، ولذا صار القرض أفضل من الصدقة».

[١٥٧٠٩] ٤ ـ فقه الرضا (عليه السلام) : «وروي : من أقرض قرضاً وضرب له أجلاً فلم يرد عليه عند انقضاء الأجل ، كان له من الثواب في كلّ يوم مثل صدقة دينار».

٧ ـ (باب تحريم حبس الحقوق عن أهلها ، وكراهة القرض من مستحدث النعمة)

[١٥٧١٠] ١ ـ دعائم الإسلام : عن جعفر بن محمّد (عليهما السلام) ، أنّه سئل عمن وجب عليه الحق فسأل التأخير ، فقال : «أمّا الرجل الواجد الذي [١] يريد بذلك المطل فلا يؤخر ، وأمّا الذي يريد أن يكسر ماله ويبيع ، فإنّه ينظر بقدر ذلك».

[١٥٧١١] ٢ ـ وعنه (عليه السلام) ، أنّه قال : «من امتنع من دفع الحق و كان موسراً حاضراً عنده ما وجب عليه ، فامتنع من أدائه ، وأبي خصمه إلا أن يدفع إليه حقّه ، فإنّه يضرب حتّى يقضيه» الخبر.

٨ ـ (باب تحريم المماطلة بالدين مع القدرة على أدائه)

[١٥٧١٢] ١ ـ فقه الرضا (عليه السلام) : «وروي : كما لا يحل للغريم المطل


٤ ـ فقه الرضا (عليه السلام) ص ٣٤.

الباب ٧

١ ـ دعائم الإسلام ج ٢ ص ٥٤٠ ح ١٩٢٢.

[١] في المصدر زيادة : عليه الحق إنّما.

٢ ـ دعائم الإسلام ج ٢ ص ٥٤٠ ح ١٩٢٣.

[١] في الحجرية : «لو» وما أثبتناه من المصدر.

الباب ٨

١ ـ فقه الرضا (عليه السلام) ص ٣٤.

نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 13  صفحه : 396
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست