نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري جلد : 13 صفحه : 396
الرجوع ، والذي يقرض يعطي لأن يرجعه؟ فقال : نعم ، هو كذلك ،
ولكن ما كلّ مَن يأخذ الصدقة له بها حاجة ، والذي يستقرض لا يكون إلا
عن حاجة ، فالصدقة قد تصل إلى غير المستحق ، والقرض لا يصل إلّا إلى
المستحق ، ولذا صار القرض أفضل من الصدقة».
[١٥٧٠٩] ٤ ـ فقه
الرضا (عليه السلام) : «وروي : من أقرض قرضاً وضرب
له أجلاً فلم يرد عليه عند انقضاء الأجل ، كان له من الثواب في كلّ يوم
مثل صدقة دينار».
٧ ـ (باب تحريم حبس الحقوق عن أهلها ،
وكراهة القرض من
مستحدث النعمة)
[١٥٧١٠] ١ ـ دعائم
الإسلام : عن جعفر بن محمّد (عليهما السلام) ، أنّه سئل
عمن وجب عليه الحق فسأل التأخير ، فقال : «أمّا الرجل الواجد الذي [١]
يريد بذلك المطل فلا يؤخر ، وأمّا الذي يريد أن يكسر ماله ويبيع ، فإنّه
ينظر بقدر ذلك».
[١٥٧١١] ٢ ـ وعنه
(عليه السلام) ، أنّه قال : «من امتنع من دفع الحق و
كان موسراً حاضراً عنده ما وجب عليه ، فامتنع من أدائه ، وأبي خصمه إلا
أن يدفع إليه حقّه ، فإنّه يضرب حتّى يقضيه» الخبر.
٨
ـ (باب تحريم المماطلة بالدين مع القدرة على أدائه)
[١٥٧١٢] ١ ـ فقه
الرضا (عليه السلام) : «وروي : كما لا يحل للغريم المطل