responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 13  صفحه : 384

٧ ـ (باب حكم بيع المتاع المسلم فيه قبل قبضه ، والحوالة فيه)

[١٥٦٧٠] ١ ـ دعائم الإسلام : عن أبي عبد الله (عليه السلام) ، أنّه قال : «من اشترى طعاماً فأراد بيعه [فلا يبيعه] [١] حتّى يكيله أو يزنه إن كان مما يوزن أو يكال ، فإن ولاه فلا بأس بالتولية قبل الكيل والوزن».

٨ ـ (باب أنّه إذا تعذر وجود المسلم فيه عند الحلول ، كان له الفسخ وأخذ رأس المال ، وله أن يأخذ بعضه ورأس مال الباقي ، وحكم أخذ قيمته بسعر الوقت)

[١٥٦٧١] ١ ـ دعائم الإسلام : عن أبي عبد الله (عليه السلام) ، أنّه قال : «من أسلم في طعام وما يجوز فيه السلم ، فلم يجد الذي أسلم إليه وفاء حقه عند الاجل ، فلا بأس أن يأخذ منه بعضه ، ويأخذ في الباقي رأس ماله ، إن كان النصف [فالنصف] [١] أو الربع فالربع ، أو ما كان فبحسابه».

[١٥٦٧٢] ٢ ـ وعن أمير المؤمنين (عليه السلام) ، أنّه قال : «إذا أسلم الرجل إلى الرجل في الطعام ، فلم يجده عند الاجل ، وقال : خذ ثمناً بحساب سعر يومه ، فلا يأخذه إلّا أن يكون رأس ماله لا يزيد عليه ، أو يأخذ طعاماً كما شرط عليه ، وكذلك الحكم في كلّ ما يجري فيه السلم».

[١٥٦٧٣] ٣ ـ وعن جعفر بن محمّد (عليهما السلام) ، أنّه قال : «لا بأس إذا


الباب ٧

١ ـ دعائم الإسلام ج ٢ ص ٣٤ ح ٧٦.

[١] أثبتناه من المصدر.

الباب ٨

١ ـ دعائم الإسلام ج ٢ ص ٥٢ ح ١٣٧.

[١] أثبتناه من المصدر.

٢ ـ دعائم الإسلام ج ٢ ص ٥٢ ح ١٣٨.

٣ ـ دعائم الإسلام ج ٢ ص ٥٣ ح ١٤١.

نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 13  صفحه : 384
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست