نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري جلد : 13 صفحه : 384
٧ ـ (باب حكم بيع المتاع المسلم فيه قبل
قبضه ،
والحوالة فيه)
[١٥٦٧٠] ١ ـ دعائم
الإسلام : عن أبي عبد الله (عليه السلام) ، أنّه قال : «من
اشترى طعاماً فأراد بيعه [فلا يبيعه] [١] حتّى يكيله أو يزنه إن كان مما يوزن
أو يكال ، فإن ولاه فلا بأس بالتولية قبل الكيل والوزن».
٨ ـ (باب أنّه إذا تعذر وجود المسلم فيه
عند الحلول ، كان له
الفسخ وأخذ رأس المال ، وله أن يأخذ بعضه ورأس مال
الباقي ، وحكم أخذ قيمته بسعر الوقت)
[١٥٦٧١] ١ ـ دعائم
الإسلام : عن أبي عبد الله (عليه السلام) ، أنّه قال : «من
أسلم في طعام وما يجوز فيه السلم ، فلم يجد الذي أسلم إليه وفاء حقه عند
الاجل ، فلا بأس أن يأخذ منه بعضه ، ويأخذ في الباقي رأس ماله ، إن كان
النصف [فالنصف] [١] أو الربع فالربع ، أو ما كان فبحسابه».
[١٥٦٧٢] ٢ ـ وعن
أمير المؤمنين (عليه السلام) ، أنّه قال : «إذا أسلم الرجل
إلى الرجل في الطعام ، فلم يجده عند الاجل ، وقال : خذ ثمناً بحساب سعر
يومه ، فلا يأخذه إلّا أن يكون رأس ماله لا يزيد عليه ، أو يأخذ طعاماً كما
شرط عليه ، وكذلك الحكم في كلّ ما يجري فيه السلم».
[١٥٦٧٣] ٣ ـ وعن
جعفر بن محمّد (عليهما السلام) ، أنّه قال : «لا بأس إذا