responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 13  صفحه : 385

حلّ الاجل ولم يجد صاحب السلم ما أسلم إليه فيه ، ووجد روايا [١] أو دقيقاً [٢] أو متاعاً ، أن يأخذها بقيمة ذلك الذي أسلم فيه ، وكذلك إن باع طعاماً بدراهم ، فلمّا بلغ الأجل قال : ليس عندي دراهم خذ منّي طعاماً ، قال : لا بأس به ، إنّما له دراهم يأخذ بها ما شاء».

٩ ـ (باب حكم من باع طعاماً بدراهم إلى أجل ، وأراد عند الأجل أن يأخذ بدراهمه مثل ما باع بها ، أو يأخذ دراهم ويشتري لنفسه)

[١٥٦٧٤] ١ ـ دعائم الإسلام : عن جعفر بن محمّد (عليهما السلام) ، أنّه سئل عن الرجل أسلفه رجل دراهم في طعام ، فلمّا حل عليه بعث إليه بدراهم وقال : اشتر لنفسك واستسوف حقك ، قال : «أرى أن يولى ذلك غيره ، ويقوم معه في قبض حقّه ، ولا يتولى هو شراءه».

١٠ ـ (باب نوادر ما يتعلق بأبواب السلف)

[١٥٦٧٥] ١ ـ دعائم الإسلام : عن جعفر بن محمّد (عليهما السلام) ، أنّه قال في رجل سلم [١] على عشرة أقفزة من طعام بعشرة دنانير ، فدفع خمسة دنانير على أن يدفع الخمسة الباقية ، قال : «ليس له إلّا خمسة حسب ما دفع».

[١٥٦٧٦] ٢ ـ وعنه (عليه السلام) ، أنّه سئل عن الرجل يسلم في بيع عشرين ديناراً ، على أن يقرض صاحبه عشرة [دنانير] [١] أو ما أشبه ذلك ، قال :


[١] في المصدر : دواب.

[٢] في المصدر : رقيقا.

الباب ٩

١ ـ دعا٦م الإسلام ج ٢ ص ٥٢ ح ١٣٩.

الباب ١٠

١ ـ دعائم الإسلام ج ٢ ص ٥٣ ح ١٤٢.

[١] في المصدر : أسلم.

٢ ـ دعائم الإسلام ج ٢ ص ٥٣ ح ١٤٠.

[١] أثبتناه من المصدر.

نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 13  صفحه : 385
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست