نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري جلد : 13 صفحه : 385
حلّ الاجل ولم يجد صاحب السلم ما أسلم إليه فيه ، ووجد روايا [١] أو
دقيقاً [٢] أو متاعاً ، أن يأخذها بقيمة ذلك الذي أسلم فيه ، وكذلك
إن باع
طعاماً بدراهم ، فلمّا بلغ الأجل قال : ليس عندي دراهم خذ منّي طعاماً ،
قال : لا بأس به ، إنّما له دراهم يأخذ بها ما شاء».
٩ ـ (باب حكم من باع طعاماً بدراهم إلى
أجل ، وأراد عند
الأجل أن يأخذ بدراهمه مثل ما باع بها ، أو يأخذ دراهم
ويشتري لنفسه)
[١٥٦٧٤] ١ ـ دعائم
الإسلام : عن جعفر بن محمّد (عليهما السلام) ، أنّه سئل
عن الرجل أسلفه رجل دراهم في طعام ، فلمّا حل عليه بعث إليه بدراهم
وقال : اشتر لنفسك واستسوف حقك ، قال : «أرى أن يولى ذلك غيره ،
ويقوم معه في قبض حقّه ، ولا يتولى هو شراءه».
١٠ ـ (باب نوادر ما يتعلق بأبواب السلف)
[١٥٦٧٥] ١ ـ دعائم
الإسلام : عن جعفر بن محمّد (عليهما السلام) ، أنّه قال في رجل سلم [١] على عشرة أقفزة من طعام بعشرة دنانير ، فدفع خمسة
دنانير على
أن يدفع الخمسة الباقية ، قال : «ليس له إلّا خمسة حسب ما دفع».
[١٥٦٧٦] ٢ ـ وعنه
(عليه السلام) ، أنّه سئل عن الرجل يسلم في بيع عشرين
ديناراً ، على أن يقرض صاحبه عشرة [دنانير] [١] أو ما أشبه ذلك ، قال :