responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 13  صفحه : 378

علي (عليه السلام) : ليس لك إنكار على ما [لا] [٣] تعلمه ، فأمر أن ينادى عليها ، فقال أمير المؤمنين (عليه السلام) : لا يجوز بيع بنات الملوك وإن كنّ كافرات» الخبر.

[١٥٦٥١] ٢ ـ الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمّد ، حدّثني موسى ، حدّثنا أبي ، عن أبيه ، عن جدّه جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن جدّه عليّ بن الحسين ، عن أبيه ، عن عليّ (عليهم السلام) ، قال : «قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله) : لا توبة لمن باع حراً حتّى يردّه حراً على ما كان».

[١٥٦٥٢] ٣ ـ وبهذا الإسناد قال : «قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله) : لا تبيعوا رقيقكم من أهل البدو».

[١٥٦٥٣] ٤ ـ صحيفة الرضا (عليه السلام) : بإسناده عن آبائه (عليهم السلام) ، قال : «قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله) : إنّ الله تعالى غافر كلّ ذنب ، إلّا من جحد [١] مهراً ، أو اغتصب أجيراً أجره ، أو باع رجلاً حر».

ورواه الصدوق في العيون : بأسانيد كثيرة ، عنه (صلّى الله عليه وآله) ، مثله ، إلّا أنّ فيه : «إلّا من أحدث ديناً» إلى آخره [٢].

[١٥٦٥٤] ٥ ـ الشيخ الطوسي في الخلاف : روى أصحابنا : أنّه إذا اشترى عبداً من عبدين ، على أن للمشتري أنّ يختار أيّهما شاء ، وأنّه جائز ولم يروا في الثوبين شيئا.


[٣] أثبتناه من المصدر.

٢ ـ الجعفريات ص ١٧٣.

٣ ـ الجعفريات ص ١٦٨.

٤ ـ صحيفة الرضا (عليه السلام) ص ٥٦ ح ١٠٧.

[١] في المصدر : أخّر.

[٢] عيون أخبار الرضا (عليه السلام) ج ٢ ص ٣٣ ح ٦٠.

٥ ـ الخلاف ج ٢ ص ١٠.

نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 13  صفحه : 378
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست