responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 13  صفحه : 377

(عليهم السلام) ، أنّهم قالوا : «إذا مات الرجل وله أُمّ ولد فهي بموته حرة ، لا تباع إلّا في ثمن رقبتها إن اشتراها بدين ولم يكن له مال غيرها» هذا هو الثابت عن أمير المؤمنين (عليه السلام).

[١٥٦٤٨] ٢ ـ وعن أبي عبد الله (عليه السلام) ، أنّه سئل عن رجل اشترى عبداً أو أمة بنسيئة ، ثم أعتق العبد ، أو أولد الأمة أو أعتقها ، ثم قام عليه البائع [١] بالثمن فلم يجد عنده شيئاً ، فقال : «إن كان يوم أعتق العبد أو أولد الجارية ، وقبل ذلك حين اشتراهما أو أحدهما ، ملياً بالثمن فالعتق جائز ، وإن كان فقيراً لا مال له فالعتق باطل ، ويرجع البائع فيهما».

[١٥٦٤٩] ٣ ـ الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمّد ، حدّثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جدّه جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه : «أنّ علياً (عليهم السلام) باع أُمّ ولد في الدين ، وكان سيدها اشتراها بنسيئة فمات ولم يقبض ثمنها».

١٦ ـ (باب نوادر ما يتعلق بأبواب بيع الحيوان)

[١٥٦٥٠] ١ ـ القطب الراوندي في الخرائج : روي عن جابر ، عن أبي جعفر (عليه السلام) ، قال : «لما قدمت ابنة يزدجرد بن شهريار ـ آخر ملوك الفرس وخاتمتهم ـ على عمر وأدخلت المدينة ، استشرفت لها عذارى المدينة ، وأشرق المجلس بضوء وجهها ، ورأت عمر (غطت وجهها) [١] فقالت : امروزان [٢] ، فغضب عمر وقال : شتمتني هذه العلجة وهم بها ، فقال له


٢ ـ دعائم الإسلام ج ٢ ص ٣٠٦ ح ١١٥٠.

[١] في المصدر زيادة : في حال العتق.

٣ ـ الجعفريات ص ٩١.

الباب ١٦

١ ـ الخرائج والجرائح ص ١٩٦ ، وعنه في البحار ج ٤٦ ص ١٠ ح ٢١.

[١] ليس في المصدر.

[٢] في البحار : آه بيروز باد هرمز.

نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 13  صفحه : 377
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست