نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري جلد : 13 صفحه : 377
(عليهم السلام) ، أنّهم قالوا : «إذا مات الرجل وله أُمّ ولد فهي بموته
حرة ، لا تباع إلّا في ثمن رقبتها إن اشتراها بدين ولم يكن له مال غيرها»
هذا هو الثابت عن أمير المؤمنين (عليه السلام).
[١٥٦٤٨] ٢ ـ وعن
أبي عبد الله (عليه السلام) ، أنّه سئل عن رجل اشترى عبداً
أو أمة بنسيئة ، ثم أعتق العبد ، أو أولد الأمة أو أعتقها ، ثم قام عليه
البائع [١] بالثمن فلم يجد عنده شيئاً ، فقال : «إن كان يوم أعتق
العبد أو
أولد الجارية ، وقبل ذلك حين اشتراهما أو أحدهما ، ملياً بالثمن فالعتق
جائز ، وإن كان فقيراً لا مال له فالعتق باطل ، ويرجع البائع فيهما».
[١٥٦٤٩] ٣ ـ الجعفريات
: أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمّد ، حدّثني موسى قال :
حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جدّه جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن جده
علي بن الحسين ، عن أبيه : «أنّ علياً (عليهم السلام) باع أُمّ ولد في
الدين ، وكان سيدها اشتراها بنسيئة فمات ولم يقبض ثمنها».
١٦ ـ (باب نوادر ما يتعلق بأبواب بيع
الحيوان)
[١٥٦٥٠] ١ ـ القطب
الراوندي في الخرائج : روي عن جابر ، عن أبي جعفر
(عليه السلام) ، قال : «لما قدمت ابنة يزدجرد بن شهريار ـ آخر ملوك
الفرس وخاتمتهم ـ على عمر وأدخلت المدينة ، استشرفت لها عذارى المدينة ،
وأشرق المجلس بضوء وجهها ، ورأت عمر (غطت وجهها) [١] فقالت :
امروزان [٢] ، فغضب عمر وقال : شتمتني هذه العلجة وهم بها ، فقال له