نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري جلد : 13 صفحه : 374
[١٥٦٣٧] ٢ ـ وعن
عليّ (عليه السلام) ، أنّه قال : «إذا اشترى الرجل الوليدة
وهي حامل ، فلا يقربها حتّى تضع ، وكذا السبايا لا يقربن حتّى يضعن».
[١٥٦٣٨] ٣ ـ الجعفريات
: أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمّد ، حدّثني موسى قال :
حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جدّه جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن جده
علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن عليّ (عليهم السلام) : «أنّ رسول الله
(صلّى الله عليه وآله) ، دعاه رجل من الأنصار» وذكر مثل الخبر الأول.
١٠ ـ (باب عدم جواز التفرقة بين الأطفال
وأمهاتهم بالبيع حتى
يستغنوا ، إلّا
مع التراضي ، وحكم الإخوة)
[١٥٦٣٩] ١ ـ دعائم
الإسلام : عن رسول الله : (صلّى الله عليه وآله) ، أنّ سبياً
قدم عليه من البحرين فصفوا بين يديه ، فنظر إلى امرأة منهم تبكي ، فقال :
«ما يبكيك؟» قالت : كان لي ولد بيع في بني عبس ، فقال : «ومن
باعه؟» قالت [١] : أبو أسيد الأنصاري ، فغضب رسول الله (صلّى الله عليه
وآله) ، وقال : «لتركبن ولتجيئن به كما بعته» فركب أبو أسيد فجاء به.
[١٥٦٤٠] ٢ ـ وعنه
(صلّى الله عليه وآله) ، أنّه بعث زيد بن حارثة فأصاب سبياً فيه [١] ضميرة ـ مولى عليّ (عليه السلام) ـ فأمر رسول الله (صلّى
الله عليه
وآله) ببيعهم ، ثم خرج فرآهم يبكون ، فقال : «ما لهم؟ [٢]» قالوا : فرق
بينهم وهم أخوة ، فقال : «لا تفرقوا بينهم ، بيعوهم معاً».