responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 13  صفحه : 374

[١٥٦٣٧] ٢ ـ وعن عليّ (عليه السلام) ، أنّه قال : «إذا اشترى الرجل الوليدة وهي حامل ، فلا يقربها حتّى تضع ، وكذا السبايا لا يقربن حتّى يضعن».

[١٥٦٣٨] ٣ ـ الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمّد ، حدّثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جدّه جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن عليّ (عليهم السلام) : «أنّ رسول الله (صلّى الله عليه وآله) ، دعاه رجل من الأنصار» وذكر مثل الخبر الأول.

١٠ ـ (باب عدم جواز التفرقة بين الأطفال وأمهاتهم بالبيع حتى

يستغنوا ، إلّا مع التراضي ، وحكم الإخوة)

[١٥٦٣٩] ١ ـ دعائم الإسلام : عن رسول الله : (صلّى الله عليه وآله) ، أنّ سبياً قدم عليه من البحرين فصفوا بين يديه ، فنظر إلى امرأة منهم تبكي ، فقال : «ما يبكيك؟» قالت : كان لي ولد بيع في بني عبس ، فقال : «ومن باعه؟» قالت [١] : أبو أسيد الأنصاري ، فغضب رسول الله (صلّى الله عليه وآله) ، وقال : «لتركبن ولتجيئن به كما بعته» فركب أبو أسيد فجاء به.

[١٥٦٤٠] ٢ ـ وعنه (صلّى الله عليه وآله) ، أنّه بعث زيد بن حارثة فأصاب سبياً فيه [١] ضميرة ـ مولى عليّ (عليه السلام) ـ فأمر رسول الله (صلّى الله عليه وآله) ببيعهم ، ثم خرج فرآهم يبكون ، فقال : «ما لهم؟ [٢]» قالوا : فرق بينهم وهم أخوة ، فقال : «لا تفرقوا بينهم ، بيعوهم معاً».


٢ ـ دعائم الإسلام ج ١ ص ١٢٩.

٣ ـ الجعفريات ص ٩٨.

الباب ١٠

١ ـ دعائم الإسلام ج ٢ ص ٦٠ ح ١٦٢.

[١] في الحجرية : «فقيل» وما أثبتناه من المصدر.

٢ ـ دعائم الإسلام ج ٢ ص ٦٠ ح ١٦٣.

[١] في المصدر : فيهم.

[٢] في المصدر زيادة : يبكون.

نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 13  صفحه : 374
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست