نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري جلد : 13 صفحه : 373
«من اشترى جارية صغيرة لم تبلغ ، أو كبيرة قد أيست من الحيض ، فليس
عليها استبراء».
[١٥٦٣٣] ٢ ـ وعنه
(عليه السلام) ، أنّه قال في الرجل يشتري الجارية ممن يثق
به ، فيذكر البائع أنّه استبرأها : «فلا بأس للمشتري بوطئها ، إذا وثق به ،
وكذلك إن ذكر أنّه لم يطأها».
[١٥٦٣٤] ٣ ـ وعنه
(عليه السلام) ، أنّه قال : «من اشترى جارية وهي
حائض ، فله أن يطأها إذا طهرت».
[١٥٦٣٥] ٤ ـ فقه
الرضا (عليه السلام) : «فإن كان البائع ثقة وذكر أنه
استبرأها ، جاز نكاحها من وقتها ، وإن لم يكن ثقة استبرأها المشتري
بحيضة ، وإن كانت بكراً ، أو لامرأة ، أو ممن لم يدرك [١] حدّ الإدراك ،
استغنى عن ذلك».
٩ ـ (باب حكم وطئ الأمة التي تشترى وهي
حامل)
[١٥٦٣٦] ١ ـ دعائم
الإسلام : روينا عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن آبائه ،
عن عليّ (عليهم السلام) : «أنّ رسول الله (صلّى الله عليه وآله) ، دعاه
رجل إلى طعامه ، (فنظر إلى) [١] وليدة تختلف بالطعام عظيم بطنها ، فقال
له : ما هذه؟ قال : أمة اشتريتها يا رسول الله ، قال : وهي حامل؟ قال :
نعم ، قال : فهل قربتها؟ قال : نعم ، قال : لولا حرمة طعامك ، للعنتك
لعنة تدخل عليك قبرك» الخبر.