responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 13  صفحه : 373

«من اشترى جارية صغيرة لم تبلغ ، أو كبيرة قد أيست من الحيض ، فليس عليها استبراء».

[١٥٦٣٣] ٢ ـ وعنه (عليه السلام) ، أنّه قال في الرجل يشتري الجارية ممن يثق به ، فيذكر البائع أنّه استبرأها : «فلا بأس للمشتري بوطئها ، إذا وثق به ، وكذلك إن ذكر أنّه لم يطأها».

[١٥٦٣٤] ٣ ـ وعنه (عليه السلام) ، أنّه قال : «من اشترى جارية وهي حائض ، فله أن يطأها إذا طهرت».

[١٥٦٣٥] ٤ ـ فقه الرضا (عليه السلام) : «فإن كان البائع ثقة وذكر أنه استبرأها ، جاز نكاحها من وقتها ، وإن لم يكن ثقة استبرأها المشتري بحيضة ، وإن كانت بكراً ، أو لامرأة ، أو ممن لم يدرك [١] حدّ الإدراك ، استغنى عن ذلك».

٩ ـ (باب حكم وطئ الأمة التي تشترى وهي حامل)

[١٥٦٣٦] ١ ـ دعائم الإسلام : روينا عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن عليّ (عليهم السلام) : «أنّ رسول الله (صلّى الله عليه وآله) ، دعاه رجل إلى طعامه ، (فنظر إلى) [١] وليدة تختلف بالطعام عظيم بطنها ، فقال له : ما هذه؟ قال : أمة اشتريتها يا رسول الله ، قال : وهي حامل؟ قال : نعم ، قال : فهل قربتها؟ قال : نعم ، قال : لولا حرمة طعامك ، للعنتك لعنة تدخل عليك قبرك» الخبر.


٢ ـ دعائم الإسلام ج ١ ص ١٢٩.

٣ ـ دعائم الإسلام ج ١ ص ١٣٠.

٤ ـ فقه الرضا (عليه السلام) ص ٣٠.

[١] في المصدر : «يبلغ».

الباب ٩

١ ـ دعائم الإسلام ج ١ ص ١٢٩.

[١] في المصدر : فرأى عنده.

نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 13  صفحه : 373
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست