responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 13  صفحه : 341

بأس أن يقرض الرجل الدراهم ، ويأخذ أجود منهما ، إذا لم يكن بينهما شرط».

١٢ ـ (باب جواز بيع المختلفين متفاضلاً ومتساوياً ، يداً بيد ،

ويكره نسيئة ، وأن يسلف أحدهما في الآخر)

[١٥٥٤٤] ١ ـ دعائم الإسلام : روينا عن أبي عبد الله (عليه السلام) ، أنّه قال : «ما كان من الطعام أو [١] شيء من الأشياء مختلفاً ، فلا بأس ببيعه متفاضلاً يداً بيد ، ولا خير فيه نظرة».

[١٥٥٤٥] ٢ ـ وعنه (عليه السلام) ، أنّه رخص في الدقيق بالكعك [١] متساوياً يداً بيد ، والخل بالخل كذلك ، وإن اختلفت أجناسه وصنوفه ، وكذلك عسل السكر بعسل النحل.

[١٥٥٤٦] ٣ ـ الصدوق في المقنع : ولا بأس بالسمن والزيت ، اثنين بواحد يداً بيد.

[١٥٥٤٧] ٤ ـ عوالي اللآلي : عن النبيّ (صلّى الله عليه وآله) ، أنّه قال : «إذا اختلف الجنسان فبيعوا كيف شئتم».

١٣ ـ (باب عدم جواز بيع التمر بالرطب ، والزبيب بالعنب)

[١٥٥٤٨] ١ ـ دعائم الإسلام : عن أمير المؤمنين (عليه السلام) : أنّ رسول الله


الباب ١٢

١ ـ دعائم الإسلام ج ٢ ص ٤٢ ح ٩٦.

[١] في المصدر زيادة : من.

٢ ـ دعائم الإسلام ج ٢ ص ٤٣ ح ١٠٣.

[١] الكعك : الخبز اليابس (لسان العرب ـ كعك ـ ج ١٠ ص ٤٨١).

٣ ـ المقنع ص ١٢٥.

٤ ـ عوالي اللآلي ج ٣ ص ٢٢١ ح ٨٦.

الباب ١٣

١ ـ دعائم الإسلام ج ٢ ص ٤٢ ح ١٠٠.

نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 13  صفحه : 341
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست