responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 13  صفحه : 340

٩ ـ (باب أن حكم الدقيق والسوق ونحوهما حكم ما يكونان فيه)

[١٥٥٣٩] ١ ـ دعائم الإسلام : عن أبي عبد الله (عليه السلام) ، أنّه قال : «الدقيق بالحنطة ، والسويق [١] بالدقيق ، مثلاً بمثل».

[١٥٥٤٠] ٢ ـ وعن أبي جعفر (عليه السلام) ، أنّه سئل عن البر والسويق ، قال : «مثلاً بمثل» قيل [له] [١] ، أنّه يكون له فضل ، قال : «أليس له مؤونة؟» قيل : بلى ، قال : «هذا بهذا».

[١٥٥٤١] ٣ ـ فقه الرضا (عليه السلام) : في كلام له : «حتّى طعام اللين من الخبز بالخبز اليابس ، والخبز النقي بالخشكار بالفضل لا يجوز فهو الربا ، إلا أن يكون بالسوي ومثله وأشباهه فكلّها ربا».

١٠ ـ (باب كراهية بيع اللحم بالحيوان)

[١٥٥٤٢] ١ ـ دعائم الإسلام : عن أبي عبد الله (عليه السلام) ، أنّه نهى عن بيع اللحم بالحيوان.

١١ ـ (باب ثبوت الربا مع القرض ، وشرط النفع ولو صفة)

[١٥٥٤٣] ١ ـ دعائم الإسلام : عن أبي عبد الله (عليه السلام) ، أنّه قال : «لا


الباب ٩

١ ـ دعائم الإسلام ج ٢ ص ٤٢ ح ٩٨.

[١] السويق : دقيق مقلو يعمل من الحنطة والشعير (مجمع البحرين ـ سوق ـ ج ٥ ص ١٩٨).

٢ ـ دعائم الإسلام ج ٢ ص ٤٢ ح ٩٩.

[١] أثبتناه من المصدر.

٣ ـ فقه الرضا (عليه السلام) ص ٣٤.

الباب ١٠

١ ـ دعائم الإسلام ج ٢ ص ٣٤ ح ٧٣.

الباب ١١

١ ـ دعائم الإسلام ج ٢ ص ٤١ ج ٩٥.

نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 13  صفحه : 340
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست