نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري جلد : 13 صفحه : 340
٩ ـ (باب أن
حكم الدقيق والسوق ونحوهما حكم
ما يكونان فيه)
[١٥٥٣٩] ١ ـ دعائم
الإسلام : عن أبي عبد الله (عليه السلام) ، أنّه قال :
«الدقيق بالحنطة ، والسويق [١] بالدقيق ، مثلاً بمثل».
[١٥٥٤٠] ٢ ـ وعن
أبي جعفر (عليه السلام) ، أنّه سئل عن البر والسويق ،
قال : «مثلاً بمثل» قيل [له] [١] ، أنّه يكون له فضل ، قال : «أليس له
مؤونة؟» قيل : بلى ، قال : «هذا بهذا».
[١٥٥٤١] ٣ ـ فقه
الرضا (عليه السلام) : في كلام له : «حتّى طعام اللين من
الخبز بالخبز اليابس ، والخبز النقي بالخشكار بالفضل لا يجوز فهو الربا ، إلا
أن يكون بالسوي ومثله وأشباهه فكلّها ربا».
١٠ ـ (باب كراهية بيع اللحم بالحيوان)
[١٥٥٤٢] ١ ـ دعائم
الإسلام : عن أبي عبد الله (عليه السلام) ، أنّه نهى عن
بيع اللحم بالحيوان.
١١ ـ (باب ثبوت الربا مع القرض ، وشرط
النفع ولو صفة)
[١٥٥٤٣] ١ ـ دعائم
الإسلام : عن أبي عبد الله (عليه السلام) ، أنّه قال : «لا
الباب ٩
١ ـ دعائم الإسلام ج
٢ ص ٤٢ ح ٩٨.
[١] السويق : دقيق مقلو يعمل من الحنطة
والشعير (مجمع البحرين ـ سوق ـ ج ٥
ص ١٩٨).