نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري جلد : 13 صفحه : 341
بأس أن يقرض الرجل الدراهم ، ويأخذ أجود منهما ، إذا لم يكن بينهما شرط».
١٢ ـ (باب جواز بيع المختلفين متفاضلاً
ومتساوياً ، يداً بيد ،
ويكره نسيئة ،
وأن يسلف أحدهما في الآخر)
[١٥٥٤٤] ١ ـ دعائم
الإسلام : روينا عن أبي عبد الله (عليه السلام) ، أنّه قال :
«ما كان من الطعام أو [١] شيء من الأشياء مختلفاً ، فلا بأس ببيعه متفاضلاً
يداً بيد ، ولا خير فيه نظرة».
[١٥٥٤٥] ٢ ـ وعنه
(عليه السلام) ، أنّه رخص في الدقيق بالكعك [١] متساوياً
يداً بيد ، والخل بالخل كذلك ، وإن اختلفت أجناسه وصنوفه ، وكذلك
عسل السكر بعسل النحل.
[١٥٥٤٦] ٣ ـ الصدوق
في المقنع : ولا بأس بالسمن والزيت ، اثنين بواحد يداً
بيد.
[١٥٥٤٧] ٤ ـ عوالي
اللآلي : عن النبيّ (صلّى الله عليه وآله) ، أنّه قال : «إذا
اختلف الجنسان فبيعوا كيف شئتم».
١٣ ـ (باب عدم جواز بيع التمر بالرطب ،
والزبيب بالعنب)
[١٥٥٤٨] ١ ـ دعائم
الإسلام : عن أمير المؤمنين (عليه السلام) : أنّ رسول الله