نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري جلد : 13 صفحه : 327
تبرأ منه ويطلعه عليه».
٦ ـ (باب جواز خلط المتاع الجيد بغيره
وبله بالماء ، إلّا أن يكون
غشاً بما يخفى فيجب بينه)
[١٥٤٩٣] ١ ـ دعائم
الإسلام : عن أبي عبد الله (عليه السلام) ، أنّه سئل عن
خلط الطعام وبعضه أجود من بعض ، فقال : «هو غش» فكرهه ، وهذا
والله أعلم إذا كان الجيد منه هو الذي يظهره [١] ، فأمّا إن كان يخفى ،
ويكون الغالب عليه الظاهر فيه الدون ، فليس بغش ولا منهي عنه.
وعنه (عليه
السلام) [٢] أنّه نهى الباعة أن يظهروا فضل ما يبيعونه ،
ويخفون شره [٣].
[١٥٤٩٤] ٢ ـ وعن
النبيّ (صلّى الله عليه وآله) ، أنّه قال : «الدين النصيحة».
وأنه قال : «لا
يحل لمسلم أن يبيع من أخيه بيعاً يعلم فيه عيباً إلّا بينه ،
ولا يحل لغيره إن علم بذلك العيب أن يكتمه على [١] المشتري إذا رآه اشتراه».
٧ ـ (باب نوادر ما يتعلق بأبواب أحكام
العيوب)
[١٥٤٩٥] ١ ـ فقه
الرضا (عليه السلام) : «وإن كان العيب في بعض ما اشترى
وأراد أن يرده على البائع ، رده ورد عليه بالقيمة ، والقيمة : أن تقوّم السلعة
صحيحة وتقوّم معيبة ، فيعطى المشتري ما بين القيمتين».