responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 13  صفحه : 326

٣ ـ (باب أنّ من اشترى جارية فوطأها ، ثم ظهر بها عيب غير الحبل ، لم يكن له الرد بل له الأرش)

[١٥٤٨٩] ١ ـ دعائم الإسلام : عن أمير المؤمنين (عليه السلام) ، أنّه سئل عن الرجل يشتري الجارية فيطأها ، ثم يجد فيها عيباً قال : «يلزمه ويرد عليه قيمة العيب».

٤ ـ (باب أنّ من اشترى جارية فوطأها ، ثم علم أنّها كانت حبلى ، جاز له ردها ويرد معها نصف عشر قيمتها ، إن كانت ثيباً ، والعشر إن كانت بكرا)

[١٥٤٩٠] ١ ـ دعائم الإسلام : عن أبي عبد الله (عليه السلام) ، في ذيل الخبر المتقدم ، قال أبو عبد الله (عليه السلام) : «ذلك إن لم تكن حبلى ، فإن كانت حبلى وقد وطأها ، ردها ورد نصف عشر قيمتها».

٥ ـ (باب سقوط الرد بالبراءة من العيوب ولو إجمالاً ، وحكم ما لو ادعى البراءة فأنكر المشتري)

[١٥٤٩١] ١ ـ دعائم الإسلام : عن أبي عبد الله (عليه السلام) ، أنّه قال : «من استوجب صفقة بعد افتراق المتبايعين ، فوجد فيها عيباً لم يبرأ منه البائع ، فله الرد».

[١٥٤٩٢] ٢ ـ وعنه (عليه السلام) ، أنّه قال في رجل باع دابة أو سلعة فقال : برئت إليك من كلّ عيب ، قال : «لا يبرئه ذلك ، حتّى يخبره بالعيب الذي


الباب ٣

١ ـ دعائم الإسلام ج ٢ ص ٤٨ ح ١١٩.

الباب ٤

١ ـ دعائم الإسلام ج ٢ ص ٤٨ ح ١٢٠.

الباب ٥

١ ـ دعائم الإسلام ج ٢ ص ٤٧ ح ١١٦.

٢ ـ دعائم الإسلام ج ٢ ص ٤٧ ح ١١٧.

نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 13  صفحه : 326
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست