نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري جلد : 13 صفحه : 326
٣ ـ (باب أنّ من اشترى جارية فوطأها ،
ثم ظهر بها عيب غير
الحبل ، لم يكن له الرد بل له الأرش)
[١٥٤٨٩] ١ ـ دعائم
الإسلام : عن أمير المؤمنين (عليه السلام) ، أنّه سئل عن
الرجل يشتري الجارية فيطأها ، ثم يجد فيها عيباً قال : «يلزمه ويرد عليه
قيمة العيب».
٤ ـ (باب أنّ
من اشترى جارية فوطأها ، ثم علم أنّها كانت
حبلى ، جاز له ردها ويرد معها نصف عشر قيمتها ، إن كانت
ثيباً ، والعشر إن كانت بكرا)
[١٥٤٩٠] ١ ـ دعائم
الإسلام : عن أبي عبد الله (عليه السلام) ، في ذيل الخبر
المتقدم ، قال أبو عبد الله (عليه السلام) : «ذلك إن لم تكن حبلى ، فإن
كانت حبلى وقد وطأها ، ردها ورد نصف عشر قيمتها».
٥ ـ (باب سقوط
الرد بالبراءة من العيوب ولو إجمالاً ، وحكم ما
لو ادعى البراءة فأنكر المشتري)
[١٥٤٩١] ١ ـ دعائم
الإسلام : عن أبي عبد الله (عليه السلام) ، أنّه قال : «من
استوجب صفقة بعد افتراق المتبايعين ، فوجد فيها عيباً لم يبرأ منه البائع ، فله
الرد».
[١٥٤٩٢] ٢ ـ وعنه
(عليه السلام) ، أنّه قال في رجل باع دابة أو سلعة فقال :
برئت إليك من كلّ عيب ، قال : «لا يبرئه ذلك ، حتّى يخبره بالعيب الذي
الباب ٣
١ ـ دعائم الإسلام ج
٢ ص ٤٨ ح ١١٩.
الباب ٤
١ ـ دعائم الإسلام ج
٢ ص ٤٨ ح ١٢٠.
الباب ٥
١ ـ دعائم الإسلام ج
٢ ص ٤٧ ح ١١٦.
٢ ـ دعائم الإسلام ج
٢ ص ٤٧ ح ١١٧.
نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري جلد : 13 صفحه : 326