responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 13  صفحه : 310

رجل اشترى سلعة على أنّ الخيار فيها لغيره ، لرجل غائب ، قد سماه فأقام الرجل غائباً مدّة طويلة ثم قدم فرد البيع ، قال : «يستحلف المشتري [١] على الذي اغتل من السلعة إن كانت لها غلة ، وله النفقة التي أنفق ، فإن أبى أن يحلف قيل للذي طلب اليمين [٢] : إحلف أنت على ما وصل إليه وخذ منه وأعط ما أنفق ، فإن أبى عن اليمين ترك الشيء بحاله ، لأنّه قد أطال ذلك ودرس ، فإن كانت السلعة تغيرت بزيادة أو نقصان ، فعلى المشتري قيمتها يوم قبضها ، فإن كان في الأيّام اليسيرة فليس شيء ، والمشتري على شرطه».

[١٥٤٤٨] ٣ ـ الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمّد ، حدّثني موسى ، قال : حدّثنا أبي ، عن أبيه ، عن جدّه جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، [عن جده عليّ بن الحسين ، عن أبيه] [١] عن عليّ (عليهم السلام) قال : «كلّ شرط في نكاح فالنكاح يبطله إلّا الطلاق ، وكلّ شرط في بيع [فإنه] [٢] فاسد ، البيع ليس بمنزلة النكاح».


[١] في المصدر زيادة : بالله.

[٢] في الحجرية : «الثمن» وما أثبتناه من المصدر.

٣ ـ الجعفريات ص ١٠١.

، ٢) أثبتناه من المصدر.

نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 13  صفحه : 310
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست