نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري جلد : 13 صفحه : 310
رجل اشترى سلعة على أنّ الخيار فيها لغيره ، لرجل غائب ، قد سماه
فأقام الرجل غائباً مدّة طويلة ثم قدم فرد البيع ، قال : «يستحلف
المشتري [١] على الذي اغتل من السلعة إن كانت لها غلة ، وله النفقة
التي
أنفق ، فإن أبى أن يحلف قيل للذي طلب اليمين [٢] : إحلف أنت على ما
وصل إليه وخذ منه وأعط ما أنفق ، فإن أبى عن اليمين ترك الشيء بحاله ،
لأنّه قد أطال ذلك ودرس ، فإن كانت السلعة تغيرت بزيادة أو نقصان ،
فعلى المشتري قيمتها يوم قبضها ، فإن كان في الأيّام اليسيرة فليس شيء ،
والمشتري على شرطه».
[١٥٤٤٨] ٣ ـ الجعفريات
: أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمّد ، حدّثني موسى ،
قال : حدّثنا أبي ، عن أبيه ، عن جدّه جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، [عن
جده عليّ بن الحسين ، عن أبيه] [١] عن عليّ (عليهم السلام) قال : «كلّ
شرط في نكاح فالنكاح يبطله إلّا الطلاق ، وكلّ شرط في بيع [فإنه] [٢]
فاسد ، البيع ليس بمنزلة النكاح».