نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري جلد : 13 صفحه : 311
أبواب أحكام العقود
١ ـ (باب جواز
بيع النسيئة ، بأن يؤجل الثمن أجلاً معيناً ،
وأنّه إذا لم
يعين أجلاً فالثمن حال ، وحكم كون الأجل ثلاث
سنين فصاعداً)
[١٥٤٤٩] ١ ـ دعائم
الإسلام : عن أمير المؤمنين (عليه السلام) ، أنّه باع بعيراً بالربذة [١] بأربعة أبعرة مضمونة ، وباع جملاً له يدعى عصيفر بعشرين
بعيراً
إلى أجل.
[١٥٤٥٠] ٢ ـ وعن
أبي عبد الله عن آبائه (عليهم السلام) ، أنّ رسول الله (صلّى الله عليه وآله) ،
قال : «من باع بيعاً إلى أجل لا يعرف ، أو بشيء لا
يعرف ، فليس بيعه ببيع».
[١٥٤٥١] ٣ ـ عوالي
اللآلي : عن النبيّ (صلّى الله عليه وآله) ، قال : «لا
تتبايعوا إلى الحصاد ، ولا إلى الدياس [١] ، ولكن إلى شهر معلوم».
أبواب أحكام العقود
الباب ١
١ ـ دعائم الإسلام ج
٢ ص ٣٤ ح ٧٢.
[١] الربذة : قرية من قرى المدينة على
مسافة ثلاثة أيّام منها ، وهي من منازل الحاج في
طريق مكّة ، وبها قبر أبي ذر الغفاري (رض) «معجم البلدان ج ٣ ص ٢٤».
٢ ـ دعائم الإسلام ج
٢ ص ٥٠ ح ١٣١.
٣ ـ عوالي اللآلي ج ١
ص ٢٢١ ح ٩٤.
[١] الدياس : هو استعمال الدواب في دوس
أكداس سنابل الحنطة وغيرها لتفصل
الحب عن التبن (لسان العرب ـ دوس ـ ج ٦ ص ٩٠) وهنا استعير اللّفظ للزمان : أي
إلى زمان دياس الغلات.
نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري جلد : 13 صفحه : 311