responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 13  صفحه : 311

أبواب أحكام العقود

١ ـ (باب جواز بيع النسيئة ، بأن يؤجل الثمن أجلاً معيناً ،

وأنّه إذا لم يعين أجلاً فالثمن حال ، وحكم كون الأجل ثلاث سنين فصاعداً)

[١٥٤٤٩] ١ ـ دعائم الإسلام : عن أمير المؤمنين (عليه السلام) ، أنّه باع بعيراً بالربذة [١] بأربعة أبعرة مضمونة ، وباع جملاً له يدعى عصيفر بعشرين بعيراً إلى أجل.

[١٥٤٥٠] ٢ ـ وعن أبي عبد الله عن آبائه (عليهم السلام) ، أنّ رسول الله (صلّى الله عليه وآله) ، قال : «من باع بيعاً إلى أجل لا يعرف ، أو بشيء لا يعرف ، فليس بيعه ببيع».

[١٥٤٥١] ٣ ـ عوالي اللآلي : عن النبيّ (صلّى الله عليه وآله) ، قال : «لا تتبايعوا إلى الحصاد ، ولا إلى الدياس [١] ، ولكن إلى شهر معلوم».


أبواب أحكام العقود

الباب ١

١ ـ دعائم الإسلام ج ٢ ص ٣٤ ح ٧٢.

[١] الربذة : قرية من قرى المدينة على مسافة ثلاثة أيّام منها ، وهي من منازل الحاج في طريق مكّة ، وبها قبر أبي ذر الغفاري (رض) «معجم البلدان ج ٣ ص ٢٤».

٢ ـ دعائم الإسلام ج ٢ ص ٥٠ ح ١٣١.

٣ ـ عوالي اللآلي ج ١ ص ٢٢١ ح ٩٤.

[١] الدياس : هو استعمال الدواب في دوس أكداس سنابل الحنطة وغيرها لتفصل الحب عن التبن (لسان العرب ـ دوس ـ ج ٦ ص ٩٠) وهنا استعير اللّفظ للزمان : أي إلى زمان دياس الغلات.

نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 13  صفحه : 311
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست