responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 13  صفحه : 298

[١٥٤٠٧] ٥ ـ القطب الراوندي في لب اللباب : عن النبيّ (صلّى الله عليه وآله) ، أنّه بايع الناس على النصح لكلّ مسلم ، فكان إذا اشترى شيئاً ، قال : «إنّ [كان] [١] الذي أخذنا منك خير مما أعطيناك ، فأنت بالخيار».

[١٥٤٠٨] ٦ ـ الشيخ أبو الفتوح الرازي في تفسيره : عن النبيّ (صلّى الله عليه وآله) ، أنّه قال : «البيعان بالخيار ما لم يفترقا».

[١٥٤٠٩] ٧ ـ وعنه (صلّى الله عليه وآله) ، قال : «البيع عن تراض ، والخيار بعد الصفقة ، ولا يحل لمسلم أن يغش مسلماً».

[١٥٤١٠] ٨ ـ وعنه (صلّى الله عليه وآله) قال : «البيعان بالخيار ما لم يفترقا ، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما ، وإن كتما وكذبا محق بركة بيعهما».

٢ ـ باب ثبوت خيار المجلس بالافتراق بالأبدان)

[١٥٤١١] ١ ـ دعائم الإسلام : في الخبر المتقدم بعد قوله (صلّى الله عليه وآله) : «حتّى يفترقا عن رضى» ، قال جعفر (عليه السلام) : «يفترقان بالأبدان عن [١] المكان الذي عقدا فيه البيع ، لقد باع [أبي (عليه السلام)] [٢] أرضاً يقال لها [٣] : العريض ، فلمّا اتفق مع المشتري وعقد البيع ، قام أبي فمشى فتبعته وقلت : لم قمت سريعاً؟ قال : أردت أن يجب البيع».


٥ ـ لب اللباب : مخطوط.

[١] أثبتناه لاستقامة المتن.

٦ ـ تفسير أبي الفتوح الرازي ج ١ ص ٧٥٤.

٧ ـ تفسير أبي الفتوح الرازي ج ١ ص ٧٥٤.

٨ ـ تفسير أبي الفتوح الرازي ج ١ ص ٧٥٤.

الباب ٢

١ ـ دعائم الإسلام ج ٢ ص ٤٤ ح ١٠٥.

[١] في المصدر : من.

[٢] أثبتناه من المصدر.

[٣] في الحجرية : «له» وما أثبتناه من المصدر.

نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 13  صفحه : 298
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست