responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 13  صفحه : 242

رجل اشترى جارية من رجل على حكمه ـ يعني حكم المشتري ـ فدفع إليه مالاً فلم يقبله البائع ، فقال المشتري : قد حكّمتني وهذا حكمي ، فقال (عليه السلام) : «إن كان الذي حكم به هو قيمتها فعلى البائع التسليم ، وإن كان دون ذلك فعلى المشتري أن يكمل له القيمة».

[١٥٢٤٨] ٢ ـ وعنه ، عن آبائه (عليهم السلام) ، أنّ رسول الله (صلّى الله عليه وآله) قال : «من باع بيعاً إلى أجل لا يعرف ، أو بشيء لا يعرف ، فليس بيعه ببيع».

١٣ ـ (باب اشتراط اختصاص البائع بملك المبيع ، وحكم بيع

الأرض المفتوحة عنوة ، وحكم الشراء من أرض أهل الذمة)

[١٥٢٤٩] ١ ـ الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمّد ، حدّثني موسى قال : حدّثنا أبي ، عن أبيه ، عن جدّه جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن عليّ (عليهم السلام) ، قال : «لا تشتر من عقار أهل الذمة ولا من أرضهم شيئاً ، لأنّه فيء المسلمين» الخبر.

[١٥١٥٠] ٢ ـ الصدوق في المقنع : وليس بشراء أراضي اليهود والنصارى بأس ، يؤدي عنها ما كانوا يؤدون عنها من الخراج.

١٤ ـ (باب أنّه يجوز للإنسان أن يحمي المرعى النابت في ملكه

وأن يبيعه ، ولا يجوز ذلك في المشترك بين المسلمين)

[١٥٢٥١] ١ ـ دعائم الإسلام : عن رسول الله (صلّى الله عليه وآله) ، أنّه نهى


٢ ـ دعائم الإسلام ج ٢ ص ٥٠ ح ١٣١.

الباب ١٣

١ ـ الجعفريات ص ٨١.

٢ ـ المقنع ص ١٣٢.

الباب ١٤

١ ـ دعائم الإسلام ج ٢ ص ٢٠ ح ٣٣.

نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 13  صفحه : 242
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست