نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري جلد : 13 صفحه : 242
رجل اشترى جارية من رجل على حكمه ـ يعني حكم المشتري ـ فدفع إليه
مالاً فلم يقبله البائع ، فقال المشتري : قد حكّمتني وهذا حكمي ، فقال
(عليه السلام) : «إن كان الذي حكم به هو قيمتها فعلى البائع التسليم ،
وإن كان دون ذلك فعلى المشتري أن يكمل له القيمة».
[١٥٢٤٨] ٢ ـ وعنه
، عن آبائه (عليهم السلام) ، أنّ رسول الله (صلّى الله عليه وآله) قال : «من باع
بيعاً إلى أجل لا يعرف ، أو بشيء لا يعرف ، فليس
بيعه ببيع».
١٣ ـ (باب اشتراط اختصاص البائع بملك
المبيع ، وحكم بيع
الأرض المفتوحة
عنوة ، وحكم الشراء من أرض أهل الذمة)
[١٥٢٤٩] ١ ـ الجعفريات
: أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمّد ، حدّثني موسى قال : حدّثنا أبي ، عن أبيه ، عن
جدّه جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن جده
علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن عليّ (عليهم السلام) ، قال : «لا تشتر
من عقار أهل الذمة ولا من أرضهم شيئاً ، لأنّه فيء المسلمين» الخبر.
[١٥١٥٠] ٢ ـ الصدوق
في المقنع : وليس بشراء أراضي اليهود والنصارى بأس ، يؤدي عنها ما كانوا يؤدون
عنها من الخراج.
١٤ ـ (باب أنّه يجوز للإنسان أن يحمي
المرعى النابت في ملكه
وأن يبيعه ،
ولا يجوز ذلك في المشترك بين المسلمين)
[١٥٢٥١] ١ ـ دعائم
الإسلام : عن رسول الله (صلّى الله عليه وآله) ، أنّه نهى
٢ ـ دعائم الإسلام ج
٢ ص ٥٠ ح ١٣١.
الباب ١٣
١ ـ الجعفريات ص ٨١.
٢ ـ المقنع ص ١٣٢.
الباب ١٤
١ ـ دعائم الإسلام ج
٢ ص ٢٠ ح ٣٣.
نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري جلد : 13 صفحه : 242