responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 13  صفحه : 243

عن بيع الماء والكلأ والنار.

[١٥٢٥٢] ٢ ـ الجعفريات : بإسناده عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن عليّ بن أبي طالب (عليهم السلام) قال : «قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله) : خمس لا يحل منعهن : الماء ، والملح ، والكلأ ، والنار ، والعلم» الخبر.

١٥ ـ (باب جواز بيع الماء إذا كان ملكاً للبائع ، واستحباب بذله للمسلم تبرعاً)

[١٥٢٥٣] ١ ـ أحمد بن محمّد بن عيسى في نوادره : عن ابن مسلم ، عن أبي جعفر (عليه السلام) ، قال : سألته عن الرجل يكون له الشرب في شراكة ، أيحل له بيعه؟ قال : «له بيعه ، بورق أو بشعير أو بحنطة أو بما شاء» الخبر.

ورواه في البحار [١] نقلاً منه ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي قال : سألته .. إلى آخره.

[١٥٢٥٤] ٢ ـ الجعفريات : أخبرنا محمّد ، حدّثني موسى ، حدّثنا أبي ، عن أبيه ، عن جدّه جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن جدّه عليّ بن الحسين ، عن أبيه ، عن عليّ (عليهم السلام) ، قال : «قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله) : من باع فضل الماء ، منعه الله فضله يوم القيامة».

[١٥٢٥٥] ٣ ـ الصدوق في المقنع : ولا بأس ببيع الماء.


٢ ـ الجعفريات ص ١٧٢.

الباب ١٥

١ ـ نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى ص ٧٨.

[١] البحار ج ١٠٣ ص ١٧٣ ح ٩ نقلاً منه ، إلّا أنّه عن ابن مسلم ، عن أبي جعفر (عليه السلام) كما في المصدر ، علماً أنّ الحديث الذي يسبقه في المصدر والبحار عن ابن مسكان ، عن الحلبي ، فتأمل.

٢ ـ الجعفريات ص ١٢.

٣ ـ المقنع ص ١٣٢.

نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 13  صفحه : 243
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست