نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري جلد : 13 صفحه : 243
عن بيع الماء والكلأ والنار.
[١٥٢٥٢] ٢ ـ الجعفريات
: بإسناده عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن جده
علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن عليّ بن أبي طالب (عليهم السلام) قال :
«قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله) : خمس لا يحل منعهن : الماء ،
والملح ، والكلأ ، والنار ، والعلم» الخبر.
١٥ ـ (باب جواز بيع الماء إذا كان ملكاً
للبائع ، واستحباب
بذله للمسلم تبرعاً)
[١٥٢٥٣] ١ ـ أحمد
بن محمّد بن عيسى في نوادره : عن ابن مسلم ، عن أبي جعفر (عليه السلام) ، قال :
سألته عن الرجل يكون له الشرب في شراكة ، أيحل
له بيعه؟ قال : «له بيعه ، بورق أو بشعير أو بحنطة أو بما شاء» الخبر.
ورواه في
البحار [١] نقلاً منه ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي قال :
سألته .. إلى آخره.
[١٥٢٥٤] ٢ ـ الجعفريات
: أخبرنا محمّد ، حدّثني موسى ، حدّثنا أبي ، عن
أبيه ، عن جدّه جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن جدّه عليّ بن الحسين ، عن
أبيه ، عن عليّ (عليهم السلام) ، قال : «قال رسول الله (صلّى الله عليه
وآله) : من باع فضل الماء ، منعه الله فضله يوم القيامة».
[١٥٢٥٥] ٣ ـ الصدوق
في المقنع : ولا بأس ببيع الماء.
٢ ـ الجعفريات ص ١٧٢.
الباب ١٥
١ ـ نوادر أحمد بن
محمّد بن عيسى ص ٧٨.
[١] البحار ج ١٠٣ ص ١٧٣ ح ٩ نقلاً منه ،
إلّا أنّه عن ابن مسلم ، عن أبي جعفر
(عليه السلام) كما في المصدر ، علماً أنّ الحديث الذي يسبقه في المصدر والبحار عن
ابن
مسكان ، عن الحلبي ، فتأمل.
٢ ـ الجعفريات ص ١٢.
٣ ـ المقنع ص ١٣٢.
نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري جلد : 13 صفحه : 243