نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري جلد : 13 صفحه : 198
والدي عليَّ ، من غير أمري ولا رضاي ، فقال : «والدك أملك بك وبمالك
منك ، فإنّك ومالك من هبة الله لوالدك».
٦٣ ـ (باب جواز تقويم جارية البنت
والابن الصغيرين ،
ووطئها بالملك
إذا لم يكن وطأها الابن)
[١٥٠٩٢] ١ ـ دعائم
الإسلام : عن جعفر بن محمّد (عليهما السلام) ، أنّه سئل عن رجل له ولد طفل ،
وللولد جارية مملوكة ، هل للأب أن يطأها؟ قال :
«ليس له ذلك إلّا أن يقوّمها على نفسه قيمة عدل ، ثم يأخذها ويكون لولده
عليه ثمنها» الخبر.
[١٥٠٩٣] ٢ ـ كتاب
العلاء : عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر
(عليه السلام) [١] ، أنّه قال في حديث : «وله أن يقع على جارية ابنه ، إذا
لم يكن ابنه وقع عليها».
٦٤ ـ (باب جواز إنفاق الزوج من مال
زوجته ،
بإذنها وطيبة نفسها)
[١٥٠٩٤] ١ ـ العياشي
في تفسيره : عن سعيد بن يسار قال : قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) : جعلت فداك ،
امرأة دفعت إلى زوجها مالاً ليعمل به ،
وقالت له حين دفعته إليه : أنفق منه ، فإن حدث بي حدث فما أنفقت منه
فلك حلال طيب ، وإن حدث بك حدث فما أنفقت منه فلك حلال طيب ،
قال : «أعد يا سعيد المسألة ، فلمّا ذهبت أعرض عليه المسألة» عرض فيها
صاحبها وكان معي ، فأعاد عليه مثل ذلك ، فلمّا فرغ أشار بإصبعه إلى
الباب ٦٣
١ ـ دعائم الإسلام ج
٢ ص ٢٤٦ ح ٩٣١.
٢ ـ كتاب العلاء بن
رزين ص ١٥٣.
[١] في المصدر زيادة : «قال : قال رسول
الله (صلّى الله عليه وآله)».
الباب ٦٤
١ ـ تفسير العياشي ج
١ ص ٢١٩ ح ١٧.
نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري جلد : 13 صفحه : 198