responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 13  صفحه : 198

والدي عليَّ ، من غير أمري ولا رضاي ، فقال : «والدك أملك بك وبمالك منك ، فإنّك ومالك من هبة الله لوالدك».

٦٣ ـ (باب جواز تقويم جارية البنت والابن الصغيرين ،

ووطئها بالملك إذا لم يكن وطأها الابن)

[١٥٠٩٢] ١ ـ دعائم الإسلام : عن جعفر بن محمّد (عليهما السلام) ، أنّه سئل عن رجل له ولد طفل ، وللولد جارية مملوكة ، هل للأب أن يطأها؟ قال : «ليس له ذلك إلّا أن يقوّمها على نفسه قيمة عدل ، ثم يأخذها ويكون لولده عليه ثمنها» الخبر.

[١٥٠٩٣] ٢ ـ كتاب العلاء : عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر (عليه السلام) [١] ، أنّه قال في حديث : «وله أن يقع على جارية ابنه ، إذا لم يكن ابنه وقع عليها».

٦٤ ـ (باب جواز إنفاق الزوج من مال زوجته ، بإذنها وطيبة نفسها)

[١٥٠٩٤] ١ ـ العياشي في تفسيره : عن سعيد بن يسار قال : قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) : جعلت فداك ، امرأة دفعت إلى زوجها مالاً ليعمل به ، وقالت له حين دفعته إليه : أنفق منه ، فإن حدث بي حدث فما أنفقت منه فلك حلال طيب ، وإن حدث بك حدث فما أنفقت منه فلك حلال طيب ، قال : «أعد يا سعيد المسألة ، فلمّا ذهبت أعرض عليه المسألة» عرض فيها صاحبها وكان معي ، فأعاد عليه مثل ذلك ، فلمّا فرغ أشار بإصبعه إلى


الباب ٦٣

١ ـ دعائم الإسلام ج ٢ ص ٢٤٦ ح ٩٣١.

٢ ـ كتاب العلاء بن رزين ص ١٥٣.

[١] في المصدر زيادة : «قال : قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله)».

الباب ٦٤

١ ـ تفسير العياشي ج ١ ص ٢١٩ ح ١٧.

نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 13  صفحه : 198
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست