responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 13  صفحه : 199

صاحب المسألة ، فقال : «يا هذا إن كنت تعلم أنّها قد أفضت بذلك إليك فيما بينك [وبينها] [١] وبين الله ، فحلال طيب ، ثلاث مرات ، ثم قال : يقول الله : (فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا) [٢]».

[١٥٠٩٥] ٢ ـ وعن سماعة بن مهران ، عن أبي عبد الله أو أبي الحسن (عليهما السلام) ، قال : سألته عن قول الله : (فإن طبن لكم عن شئ منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا) [١] قال : «يعني بذلك أموالهنّ التي في أيديهنّ مما ملكن».

٦٥ ـ (باب أن المرأة إذا أذنت لزوجها في الانفاق من مالها ، لم يجز له أن يشتري منه جارية يطؤها)

[١٥٠٩٦] ١ ـ كتاب عبد الله بن يحيى الكاهلي : برواية أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطي ، عنه ، قال : حدّثني عامر بن عمير ، قال : قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) : جعلني الله فداك ، إنّ امرأتي أعطتني مالها كلّه ، وجعلتني منه في حل ، أصنع به ما شئت ، أيكون لي أن أشتري منه جارية أطؤها ، قال : «ليس ذاك لك ، إنّما أرادت ما سرك ، فليس لك ما ساءها».

٦٦ ـ (باب عدم جواز صدقة المرأة من بيت زوجها إلّا بإذن

زوجها ، وكذا المملوك من مال سيده)

[١٥٠٩٧] ١ ـ وجدت في مجموعة عتيقة فيها بعض الخطب ، والظاهر أنّ كلّها


[١] أثبتناه من المصدر.

[٢] النساء ٤ : ٤.

٢ ـ تفسير العياشي ج ١ ص ٢١٩ ح ١٦.

[١] النساء ٤ : ٤.

الباب ٦٥

١ ـ كتاب عبد الله بن يحيى الكاهلي ص ١١٥.

الباب ٦٦

١ ـ قصة الحولاء (مخطوطة) ص ١٤١.

نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 13  صفحه : 199
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست