نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري جلد : 13 صفحه : 122
قلت : ويظهر من
هذا الخبر ، جواز الانتفاع بالعذرة النجسة بما لا محظور
فيه ، وهو غير مستلزم لجواز المعاوضة عليها ، فلا يعارض ما دلّ على حرمتها وأنّ
ثمنها سحت.
٣٤ ـ (باب تحريم بيع الخشب ليعمل صليباً
، وكذا التوت)
[١٤٩٥٣] ١ ـ الصدوق
في المقنع : ولا بأس ببيع الخشب ممن يتخذه برابط [١] ، ولا يجوز بيعه لمن يتخذه صلبانا.
٣٥ ـ (باب تحريم معونة الظالمين ولو بمدّة
قلم ، وطلب ما في أيديهم
من الظلم)
[١٤٩٥٤] ١ ـ
محمّد بن مسعود العياشي في تفسيره : عن عثمان بن عيسى ، عن رجل ، عن أبي عبد الله (عليه
السلام) : (ولا تركنوا إلى الذين
ظلموا فتمسكم
النار)[١] قال : «أمّا أنّه لم يجعلها خلوداً ، ولكن تمسكم النار
فلا تركنوا
إليهم».
[١٤٩٥٥] ٢ ـ السيد
فضل الله الراوندي في نوادره : باسناده الصحيح عن موسى بن جعفر ، عن آبائه (عليهم
السلام) قال : «قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله) : ما قرب عبد من سلطان إلّا تباعد
من الله ، ولا [١] كثر ماله إلّا اشتد حسابه ، ولا
الباب ٣٤
١ ـ المقنع ص ١٣٠.
[١] البربط : من الملاهي وآلات الغناء
يشبه العوود. (لسان العرب ـ بربط ـ ج ٧
ص ٢٥٨).