responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 13  صفحه : 122

قلت : ويظهر من هذا الخبر ، جواز الانتفاع بالعذرة النجسة بما لا محظور فيه ، وهو غير مستلزم لجواز المعاوضة عليها ، فلا يعارض ما دلّ على حرمتها وأنّ ثمنها سحت.

٣٤ ـ (باب تحريم بيع الخشب ليعمل صليباً ، وكذا التوت)

[١٤٩٥٣] ١ ـ الصدوق في المقنع : ولا بأس ببيع الخشب ممن يتخذه برابط [١] ، ولا يجوز بيعه لمن يتخذه صلبانا.

٣٥ ـ (باب تحريم معونة الظالمين ولو بمدّة قلم ، وطلب ما في أيديهم من الظلم)

[١٤٩٥٤] ١ ـ محمّد بن مسعود العياشي في تفسيره : عن عثمان بن عيسى ، عن رجل ، عن أبي عبد الله (عليه السلام) : (ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار) [١] قال : «أمّا أنّه لم يجعلها خلوداً ، ولكن تمسكم النار فلا تركنوا إليهم».

[١٤٩٥٥] ٢ ـ السيد فضل الله الراوندي في نوادره : باسناده الصحيح عن موسى بن جعفر ، عن آبائه (عليهم السلام) قال : «قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله) : ما قرب عبد من سلطان إلّا تباعد من الله ، ولا [١] كثر ماله إلّا اشتد حسابه ، ولا


الباب ٣٤

١ ـ المقنع ص ١٣٠.

[١] البربط : من الملاهي وآلات الغناء يشبه العوود. (لسان العرب ـ بربط ـ ج ٧ ص ٢٥٨).

الباب ٣٥

١ ـ تفسير العياشي ج ٢ ص ١٦١ ح ٧٢.

[١] هود ١١ الآية ١١٣.

٢ ـ نوادر الراوندي ص ٤.

[١] في المصدر : وما.

نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 13  صفحه : 122
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست