نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري جلد : 13 صفحه : 121
٣٢ ـ (باب تحريم إجارة المساكن والسفن
للمحرمات)
[١٤٩٥١] ١ ـ دعائم
الإسلام : عن أبي عبد الله (عليه السلام) ، أنّه قال : «من اكترى دابة أو سفينة ،
فحمل عليها المكتري خمراً أو خنازيراً أو ما يحرم [١] ، لم
يكن على صاحب الدابة شيء ، وان تعاقدا على حمل ذلك ، فالعقد فاسد والكراء
على ذلك حرام».
٣٣ ـ (باب حكم بيع عذرة الإنسان وغيره ،
وحكم الأبوال)
[١٤٩٥١] ١ ـ توحيد
المفضل : برواية محمّد بن سنان ، عنه ، عن الصادق (عليه السلام) قال : «فاعتبر بما
ترى من ضروب المآرب في صغير الخلق وكبيره ، وبما
له قيمة وما لا قيمة له ، وأخسّ من هذا وأحقره ، الزبل والعذرة التي اجتمعت
فيها الخساسة والنجاسة معاً ، وموقعها من الزرع [١] والبقول والخضر اجمع ،
الموقع الذي لا يعدله شيء ، حتّى أن كلّ شيء من الخضر لا يصلح ولا يزكو إلّا
بالزبل والسماد ، الذي يستقذره الناس ويكرهون الدنو منه ، واعلم أنّه ليس
منزلة الشيء على حسب قيمته ، بل هما قيمتان مختلفتان بسوقين ، وربّما كان
الخسيس في سوق المكتسب نفيساً في سوق العلم ، فلا تستصغر العبرة في الشيء
لصغر قيمته ، فلو فطنوا طالبوا الكيميا لما في العذرة ، لاشتروها بأنفس الأثمان
وغالوا بها».