نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري جلد : 11 صفحه : 130
غلّها [١] في النار » وقال ( صلى
الله عليه وآله ) : « ادّوا الخياط والمخيط » يعني من الغنائم .
[
١٢٦٢٦ ]٢٤ ـ وعن أمير المؤمنين (
عليه السلام ) ، أنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) نهى أن تركب دابّة
من المغنم حتّى تهزل ، أو يلبس منها ثوب حتّى يبلى ، من قبل أن تقسم ، ولا
بأس بالانتفاع بالغنائم في جهاد العدوّ ، إذا احتاج إليها المسلمون قبل أن
تقسم ، ثم تردّ إلى مكانها ، مثل السّلاح والدّواب وغير ذلك ، قال : ولا
بأس بالعلف وأكل الطّعام من الغنائم قبل أن يقسم ، وقد أصاب أصحاب رسول
الله ( صلى الله عليه وآله ) طعاماً يوم خيبر ، فأكلوا منه قبل أن يقسم
الغنائم .
[
١٢٦٢٧ ]٢٥ ـ وعن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنّه قال في رجل من المسلمين اشترى [١] مشركاً في أرض [٢]
الحرب فلم يطق المشي ، ولم يجد ما يحمله عليه ، وخاف إن تركه أن يلحق
بالمشركين ، قال : « يقتله ولا يدعه ، وكذلك ينبغي أن يفعل في ما لم يطق
المسلمون حمله من الغنيمة ، قبل أن تقسم وبعد أن قسمت » .
[
١٢٦٢٨ ]٢٦ ـ وعن أمير المؤمنين (
عليه السلام ) ، أنّه قال في الغنيمة لا يستطاع حملها ولا إخراجها من دار
المشركين : « يتلف ويحرق المتاع والسّلاح بالنّار ، وتذبح الدّواب والمواشي
، ( ولا يحرق ) [١] بالنار ، ولا يعقر فإن العقر مثلة » [٢] .
[١] غل : خان . . وخص بعضهم به الخون في
الفيء
والمغنم ( لسان العرب ج ١١ ص ٤٩٩ ) .