نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري جلد : 11 صفحه : 129
تخفر ذمّتهم ، وتعرض عليهم شرائط الإِسلام ، فإن
قبلوا أن يسلّموا أو يكونوا ذمّة ، وإلّا ردّوا إلى مأمنهم وقوتلوا ، وإن
قتل أحد منهم دون ذلك ، فعلى من قتله ما قال الله عزّ وجلّ : ( فَتَحْرِيرُ
رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ )[٣] روينا ذلك عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) » .
[
١٢٦٢٣ ]٢١ ـ وعن أبي جعفر ( عليه السلام ) « وإن أمنهم ذمّي أو مشرك كان مع المسلمين في عسكرهم ، فلا أمان له » .
[
١٢٦٢٤ ]٢٢ ـ وعنه ( عليه السلام )
أنّه قال : « من دخل في أرض المسلمين من المشركين مستأمناً فأراد الرّجوع ،
فلا يخرج بسلاح يفيده من دار المسلمين ، ولا بشيء ممّا يتقوّى به على
الحرب » .
قال : قد ذكرنا
فيما تقدّم أنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، وادع أهل مكّة عام
الحديبية ، فالإِمام ومن أقامه الإِمام ، ينظر في أمر الصّلح والموادعة ،
فإن رأى أنّ ذلك خير للمسلمين فعله على مال يقتضيه [١]
من المشركين وعلى غير مال ، كيف أمكنهم ذلك لسنة أو سنتين ، وأقصى ما يجب
أن يوادع المشركون عشر سنين ، لا يجاوز ذلك ، وينبغي أن يوفّى لهم ، وأن لا
تخفر ذمّتهم ، وإن رأى الإِمام أو من أقامه الإِمام أنّ في محاربتهم
صلاحاً للمسلمين قبل انقضاء المدّة ، نبذ إليهم عهدهم وعرّفهم أنّه محاربهم
، ثم حاربهم ، روينا ذلك كله من أهل البيت ( عليهم السلام ) .
[
١٢٦٢٥ ]٢٣ ـ وعن أبي عبدالله ، عن
آبائه ، عن أمير المؤمنين ( عليهم السلام ) أنّ رسول الله ( صلى الله عليه
وآله ) قال : « رأيت صاحب العباءة الّتي