نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري جلد : 11 صفحه : 131
قال : [٣] « وما أصاب أهل البغي بعضهم من بعض في حال بغيهم ، فهو هدر [٤]
، إن رأى الإِمام العدل ، إنّ في موادعة أهل البغي قوّة
لأهل العدل وخيراً ، وادعهم كما يوادع المشركون ، وما كان من أموال أهل
البغي في أيدي أهل العدل ، فينبغي أن يحبسوها عنهم ما داموا على بغيهم ،
فإن فاؤوا اعطوهم إيّاه ، ولا يكون غنيمة ولكنّه يحبس لئلّا يقووا به على
حرب أهل العدل ، ويقاتل المشركون مع أهل البغي إذا كان الأمر لأهل العدل ،
فإن أصابوا غنائم أخذ أمير أهل العدل الخمس ، ( وفيمن ) [٥] قاتل معه من أهل العدل [٦] الأربعة الأخماس ، ولم يمكّن أمير أهل البغي من الخمس ويقاتل دونه » روينا ذلك كلّه من أهل البيت ( صلوات الله عليهم ) .
[
١٢٦٢٩ ]٢٧ ـ ابراهيم بن محمّد
الثّقفي في كتاب الغارات : عن اسماعيل
بن أبان ، عن عمرو بن شمر ، عن سالم الجعفي ، عن الشعبي ، عن علي ( عليه
السلام ) قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : إذا كنتم وإيّاهم
في طريق فألجئوهم إلى مضايقة ، وصغّروا بهم كما صغّر الله بهم ، في غير أن
تظلموا » .
[
١٢٦٣٠ ]٢٨ ـ جعفر بن أحمد القمّي في
كتاب الأعمال المانعة من الجنّة : روي عن المطّلب ، أنّ النّبي ( صلى الله
عليه وآله ) قال : « من قتل رجلاً من أهل الذمّة ، حرّم الله عليه الجنّة
التي توجد ريحها من مسيرة ( اثني عشر ) [١] عاماً » .