نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري جلد : 11 صفحه : 128
عن قطع الشجر المثمر أو إحراقه ـ يعني في دار الحرب وغيرها ـ إلّا أن يكون ذلك من الصلاح للمسلمين ، فقد قال الله عزّ وجلّ : ( مَا قَطَعْتُم مِّن
لِّينَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوهَا قَائِمَةً عَلَىٰ أُصُولِهَا فَبِإِذْنِ اللَّهِ
وَلِيُخْزِيَ الْفَاسِقِينَ )[١] .
[
١٢٦١٩ ]١٧ ـ وعنه ( عليه السلام ) ، أنّه كره أن يلقي الرّجل سلاحه عند القتال ، فقد قال الله عزّ وجلّ عند ذكر صلاة الخوف : ( وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ ـ وقال : ـوَلْيَأْخُذُوا
حِذْرَهُمْ )[١] الآية ، فافضل الأُمور لمن كان في الجهاد ، أن لا يفارقه السّلاح على كلّ الأحوال .
[
١٢٦٢٠ ]١٨ ـ وعنه ( عليه السلام ) أنّه قال : « اغتنموا الدّعاء عند خمس مواطن ـ إلى أن قال ـ وعند التقاء الصفّين » .
[
١٢٦٢١ ]١٩ ـ وفيه : وروينا [١]
أنّ بني قريظة نزلوا من حصونهم على حكم سعد بن معاذ ، فأمر رسول الله (
صلى الله عليه وآله ) بأن يحكم سعد فيهم ، فحكم بأن يقتل مقاتليهم ويسبي
ذراريهم ، فقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) لسعد : « لقد حكمت بحكم
الله من فوق سبعة أرقعة » .
[
١٢٦٢٢ ]٢٠ ـ وعن الحسين [١] بن علي ( عليهما السلام ) أنّه قال : « فكاك الأسير المسلم على أهل الأرض التي قاتل عليها .
قال : فإذا [٢] آمن أحد من المسلمين أحداً من المشركين ، لم يجب أن