responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 11  صفحه : 128

عن قطع الشجر المثمر أو إحراقه ـ يعني في دار الحرب وغيرها ـ إلّا أن يكون ذلك من الصلاح للمسلمين ، فقد قال الله عزّ وجلّ : ( مَا قَطَعْتُم مِّن لِّينَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوهَا قَائِمَةً عَلَىٰ أُصُولِهَا فَبِإِذْنِ اللَّهِ وَلِيُخْزِيَ الْفَاسِقِينَ ) [١] .

[ ١٢٦١٩ ] ١٧ ـ وعنه ( عليه السلام ) ، أنّه كره أن يلقي الرّجل سلاحه عند القتال ، فقد قال الله عزّ وجلّ عند ذكر صلاة الخوف : ( وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ ـ وقال : ـوَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ ) [١] الآية ، فافضل الأُمور لمن كان في الجهاد ، أن لا يفارقه السّلاح على كلّ الأحوال .

[ ١٢٦٢٠ ] ١٨ ـ وعنه ( عليه السلام ) أنّه قال : « اغتنموا الدّعاء عند خمس مواطن ـ إلى أن قال ـ وعند التقاء الصفّين » .

[ ١٢٦٢١ ] ١٩ ـ وفيه : وروينا [١] أنّ بني قريظة نزلوا من حصونهم على حكم سعد بن معاذ ، فأمر رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) بأن يحكم سعد فيهم ، فحكم بأن يقتل مقاتليهم ويسبي ذراريهم ، فقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) لسعد : « لقد حكمت بحكم الله من فوق سبعة أرقعة » .

[ ١٢٦٢٢ ] ٢٠ ـ وعن الحسين [١] بن علي ( عليهما السلام ) أنّه قال : « فكاك الأسير المسلم على أهل الأرض التي قاتل عليها .

قال : فإذا [٢] آمن أحد من المسلمين أحداً من المشركين ، لم يجب أن


[١] الحشر ٥٩ : ٥ .

١٧ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٣٧١ .

[١] النساء ٤ : ١٠٢ .

١٨ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٣٧١ .

١٩ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٣٧٧ .

[١] في المصدر زيادة : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) .

٢٠ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٣٧٧ .

[١] في نسخة الحسن .

[٢] المصدر نفسه ج ١ ص ٣٧٨ .

نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 11  صفحه : 128
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست