responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 10  صفحه : 152

[١١٧٣١] ٣ ـ الصدوق في المقنع : وارم الجمار في كلّ يوم بعد طلوع الشمس إلى الزوال ، وكلّما قرب من الزوال فهو أفضل.

٥ ـ ( باب وجوب الابتداء برمي الأُولى ، ثمّ الوسطى ، ثمّ

جمرة العقبة ، فإن نكس وجب أن يعيد على الوسطى ،

ثم جمرة العقبة )

[١١٧٣٢] ١ ـ دعائم الإسلام : عن جعفر بن محمّد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « يرمي [١] في أيّام التشريق الثلاث الجمرات ( كلّ يوم ، يبتدي ) [٢] بالصغرى ، ثمّ الوسطى ، ثمّ الكبرى ».

وعنه ( عليه السلام ) ، إنّه قال : « من قدّم جمرة على جمرة أعاد ( الرمي ) [٣] ».

[١١٧٣٣] ٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وترمي يوم الثاني والثالث والرابع في كلّ يوم بإحدى وعشرين حصاة ، إلى الجمرة الأُولى بسبعة وتقف عليها ، وتدع إلى الجمرة الوسطى بسبعة وتقف عندها ، وتدع إلى الجمرة العقبة بسبعة ولا تقف عندها ، فإن جهلت ورميت مقلوبة فأعد على الجمرة الوسطى وجمرة العقبة ».

[١١٧٣٤] ٣ ـ بعض نسخ الرضوي : فإذا كان يوم الثاني مكثت حتّى تطلع


٣ ـ المقنع ص ٩٢.

الباب ٥

١ ـ دعائم الإسلام ج ١ ص ٣٢٤.

[١] ليس في المصدر.

[٢] وفيه : يبدأ.

[٣] ليس في المصدر.

٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٢٩ ، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٢٧٤ ح ١٥.

٣ ـ بعض نسخ الرضوي ، ، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٦٧.

نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 10  صفحه : 152
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست