نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري جلد : 10 صفحه : 152
[١١٧٣١] ٣ ـ الصدوق
في المقنع : وارم الجمار في كلّ يوم بعد طلوع
الشمس إلى الزوال ، وكلّما قرب من الزوال فهو أفضل.
٥ ـ ( باب وجوب
الابتداء برمي الأُولى ، ثمّ الوسطى ، ثمّ
جمرة العقبة ، فإن نكس
وجب أن يعيد على الوسطى ،
ثم جمرة العقبة )
[١١٧٣٢] ١ ـ دعائم
الإسلام : عن جعفر بن محمّد ( عليهما السلام ) ، أنه
قال : « يرمي [١] في أيّام التشريق الثلاث الجمرات ( كلّ يوم ،
يبتدي ) [٢] بالصغرى ، ثمّ الوسطى ، ثمّ الكبرى ».
وعنه ( عليه
السلام ) ، إنّه قال : « من قدّم جمرة على جمرة أعاد
( الرمي ) [٣] ».
[١١٧٣٣] ٢ ـ فقه
الرضا ( عليه السلام ) : « وترمي يوم الثاني والثالث
والرابع في كلّ يوم بإحدى وعشرين حصاة ، إلى الجمرة الأُولى بسبعة
وتقف عليها ، وتدع إلى الجمرة الوسطى بسبعة وتقف عندها ، وتدع
إلى الجمرة العقبة بسبعة ولا تقف عندها ، فإن جهلت ورميت مقلوبة
فأعد على الجمرة الوسطى وجمرة العقبة ».
[١١٧٣٤] ٣ ـ بعض
نسخ الرضوي : فإذا كان يوم الثاني مكثت حتّى تطلع