٣ ـ ( باب أنّ من نسي أو جهل رمي الجمار حتّى خرج وجب
عليه العود للرمي ، وينبغي أن يفصل بين كلّ رميتين بساعة ، فإن تعذّر وجبت الاستنابة وإن مضت أيّام التشريق ففي قابل )
[١١٧٢٨] ١ ـ بعض نسخ الرضوي : « أيّ امرأة جهلت رمي الجمار حتى نفرت إلى مكّة ، رجعت لرمي ( الجمار كما كانت ترمي ) [١] ، وكذلك الرجل ».
٤ ـ ( باب وجوب رمي الجمار وحكم من تركه )
[١١٧٢٩] ١ ـ دعائم الإسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، إنّه قال في قول الله عزّ وجلّ : ( ثمّ ليقضوا تفثهم ) [١] الآية ، قال : « التفث : الرمي ».
[١١٧٣٠] ٢ ـ وعن جعفر بن محمّد ( عليهما السلام ) ، إنّه قال في حديث : « ثمّ رمى [١] أيام التشريق الثلاث جمرات ، كلّ يوم عند زوال الشمس ».
وعنه ( عليه السلام ) قال : « من ترك الجمار أعاده [٢] ».
الباب ٣
١ ـ بعض نسخ الرضوي ص ٧٤ ، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٥٨ ح ٢٧.
[١] ما بين القوسين ليس في المصدر.
الباب ٤
١ ـ دعائم الإسلام ج ١ ص ٣٣٠.
[١] الحجّ ٢٢ : ٢٩.
٢ ـ دعائم الإسلام ج ١ ص ٣٢٤.
[١] في المصدر : ترمي.
[٢] وفيه : أعاد.