responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عوالي اللئالي نویسنده : ابن أبي جمهور    جلد : 3  صفحه : 574
(106) وروى جميل بن دراج في الحسن عن الصادق عليه السلام، قال: سألته عن قول الله عزوجل: (انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله الاية) [1] فقلت: أي شئ عليهم من هذه الحدود التي سمى الله قال: (ذلك إلى الامام ان شاء قطع وان شاء صلب وان شاء قتل وان شاء نفى). قلت النفي إلى أين ؟ قال: (ينفي من مصر إلى مصر آخر - وقال -: ان عليا عليه السلام نفى رجلين من الكوفة إلى البصرة) [2] [3]. (107) وروى عبد الله المدايني عن الصادق عليه السلام قال: قلت له جعلت فداك أخبرني عن قول الله عزوجل: (انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الارض) [4] قال: فعقد بيده، ثم قال: (يا عبد الله خذها أربعا بأربع ثم قال -: ان حارب الله وسعى في الارض فسادا فقتل قتل. وان قتل وأخذ المال، قتل وصلب. وان أخذ المال ولم يقتل، قطعت يده ورجله من خلاف وان حارب الله وسعى في الارض فسادا ولم يقتل ولم يأخذ المال، نفي من الارض)

[1] سورة المائدة: 33.
[2] التهذيب: 10، كتاب الحدود، باب الحد في السرقة والخيانة والخلسة ونبش القبور والخنق والفساد، حديث: 145.
[3] تضمنت هذه الرواية تخيير الامام في الاحوال الاربعة، وبمضمونها أفتى المفيد معتضدا مع ذلك بظاهر الاية، فان (أو) للتخيير. وتضمنت الرواية الثانية الترتيب على النحو المذكور فيها وبمضمونها أفتى الشيخ، والاقوى التخيير. وأما الرواية الثالثة فدالة على عموم هذا الحكم بكل من أشهر سلاحا، لان (من) من ألفاظ العموم فيتناول الذكر والانثى والصغير والكبير. وابن ادريس منع النساء محتجا بأنهن في الحرب لا تقتلن ثم قال: المفهوم من عموم الاية لا فرق (معه).
[4] سورة المائدة: 33. [ * ]
نام کتاب : عوالي اللئالي نویسنده : ابن أبي جمهور    جلد : 3  صفحه : 574
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست