responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عوالي اللئالي نویسنده : ابن أبي جمهور    جلد : 3  صفحه : 512
(68) وروى ان رسول الله صلى الله عليه وآله اتى بخنثى، فقال: " ورثوه من أول ما يبول منه، فان خرج منهما فبالانقطاع " [1] [2]. (69) وقال الصادق عليه السلام: (كل مشكل فيه القرعة) [3]. (70) وصورة القرعة أن يقول: ما رواه الفضيل بن يسار عن الصادق عليه السلام (أللهم أنت الله لا اله الا أنت عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون بين لنا أمر هذا المولود) [4].

[1] السنن الكبرى للبيهقي 6: 261، كتاب الفرائض، باب ميراث الخنثى، ولفظ الحديث: " يورث من حيث يبول ". وفى التهذيب: 9، كتاب الفرائض والمواريث باب ميراث الخنثى ومن يشكل أمره من الناس، حديث: 3 و 4، عن على عليه السلام نحوه. ورواه في المهذب، في ميراث الخنثى، من كتاب المواريث، كما في المتن بعين عبارته.
[2] علم من هذا الحديث ان الخنثى يعتبر بما ذكره من بدور البول، فأى فرج بدر منه البول أولا، تبع حكمه، فإذا بدر منهما معا حكم بالانقطاع، فإذا تساويا أخذا وانقطاعا، فهو موضع الاشكال، قال بعضهم: يرجع فيه إلى القرعة، واستدل فيه بعموم الحديث الذى بعده، وقالوا: ان صورة القرعة أن يكتب في رقعة عبد الله وفى اخرى امة الله، ويجعلان في سهام مبهمة ويدعو بالدعاء المذكور في رواية فضيل. وبعضهم يعطيه يعتبر بعد الاضلاع، وبعضهم نصف النصيبين وهو المشهور بين القوم، وحملوا رواية القرعة المذكورة على مولود ليس له فرج الرجال ولا فرج النساء، فان هذا المولود يحكم فيه بالقرعة قطعا، وجعلوا رواية عد الاضلاع حكما في واقعة على تقدير صحة الرواية (معه).
[3] التهذيب: 6، كتاب القضايا والاحكام، باب البنتين يتقابلان أو يترجح بعضها على بعض وحكم القرعة، حديث: 24. وفى الفقيه: 3، أبواب القضايا والاحكام باب الحكم بالقرعة، حديث: 2، والحديث عن أبى الحسن موسى بن جعفر عليه السلام.
[4] التهذيب: 9، كتاب الفرائض والمواريث، باب ميراث الخنثى ومن يشكل أمره من الناس، حديث: 7، وتمام الحديث: (كيف يورث ما فرضت له في الكتاب) ثم يطرح السهمان في سهام مبهمة ثم يجال السهم على ما خرج ورث عليه. [ * ]
نام کتاب : عوالي اللئالي نویسنده : ابن أبي جمهور    جلد : 3  صفحه : 512
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست