responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عوالي اللئالي نویسنده : ابن أبي جمهور    جلد : 3  صفحه : 482
دارا فيها زيادة من الطريق ؟ قال: (ان كان ذلك فيما اشترى فلا بأس) [1] [2]. (10) وروى الشيخ مرفوعا إلى اسحاق بن عمار عن عبد صالح، عن رجل لم يزل في يده ويد آبائه دار، وقد علم انها ليست لهم، ولا يظن مجيئ صاحبها ؟ قال: (ما احب أن يبيع ما ليس له ويجوز ان يبيع سكناه) [3] [4].

[1] التهذيب: 7، كتاب التجارات، باب الغرر والمجازفة وشراء السرقة وما يجوز من ذلك وما لا يجوز، حديث: 39.
[2] العمل على هذا الحديث متروك لمخالفته للاصل المقطوع به، فان الذى يقتضيه الاصل ان الطريق ان كان مميزا وجب رده إلى أهله، ثم ان المشترى يتخير في الفسخ والامضاء بقسط من الثمن، وان لم يكن متميزا بطل البيع (معه).
[3] التهذيب: 7، كتاب التجارات، باب الغرر والمجازفة وشراء السرقة وما يجوز من ذلك وما لا يجوز، حديث: 42.
[4] هذه الرواية مخالفة للاصل من وجهين. الاول: تضمنها بيع السكنى وهو منفعة، والبيع انما شرع لنقل الاعيان، لا لنقل المنافع. الثاني: ان المتصرف فيها اعترف انها ليست له، فكيف صح له التصرف فيها بييع السكنى. هذا مع انها ضعيفة من وجهين. الاول: ان في طريقها حسن بن سماعة وهو واقفى. الثاني: انها مقطوعة، لان اسنادها إلى المعصوم غير معلوم، لانه انما وصفه بكونه عبدا صالحا، وذلك لا يقتضى العصمة. والشيخ نزلها على شخص أحيا أرضا عاطلة لمالك معلوم باذنه فكان رقبة الارض للمالك وللمتصرف الاثار التى أحدثها بالاحياء كالبناء والاخشاب والابواب وأمثالها، فهى ملك له. وحينئذ لا يجوز له بيع الدار أجمع، لان الارض لا يملكها، لكنه يصح أن يبيع ملك الاثار المستحدثة له، لبقائه على ملكه، ولا مانع من جواز ذلك. الا ان لفظ الرواية يأبى هذا التنزيل، لان المذكور فيها بيع السكنى وفى البيع وقع على أعيان تملكها المحى، اللهم الا أن يقال: ان استحقاق السكنى لاجل هذه الاثار فاستعمل السكنى فيها من باب المجاز، فيصير التقدير، بيع آثارها التى استحق بها السكنى (معه). [ * ]
نام کتاب : عوالي اللئالي نویسنده : ابن أبي جمهور    جلد : 3  صفحه : 482
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست