responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عوالي اللئالي نویسنده : ابن أبي جمهور    جلد : 3  صفحه : 481
[5] وروى عنه عليه السلام انه قال: " عادى الارض لله ولرسوله، ثم هي لكم مني " [1] [2]. [6] وروى مسمع بن عبد الملك عن ابي عبد الله عليه السلام قال: (والطريق إذا تشاح اهله فحده سبعة اذرع) [3]. (7) وروى السكوني عنه عليه السلام مثله [4]. (8) وروى البقباق عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا تشاح قوم في طريق فقال بعضهم سبع اذرع، وقال بعضهم اربع اذرع ؟ فقال أبو عبد الله عليه السلام: (خمس اذرع) (5) (6). (9) وروى محمد بن مسلم عن احدهما عليهما السلام قال: سألته عن رجل اشترى

[1] السنن الكبرى للبيهقي 6: 143، كتاب احياء الموات، باب لا يترك ذمى يحييه لان رسول الله صلى الله عليه (وآله) وسلم جعلها لمن أحياها من المسلمين.
[2] هذه الاحاديث من أول الباب إلى هذه الرواية دالة على مشروعية الاحياء، وان الارض الميتة يملك به على الخصوص، وان موات الارض ملك للرسول عليه السلام ثم بعده للقائم مقامه. وان التملك بالاحياء مشروط باذنه، فكل من أذن له ملكه ملكا مستقرا. ويثبت هذا الحكم للامام عليه السلام، ففى زمان الغيبة وتعذر الاذن لا يفيد الاحياء ملكا، لعدم العلم بالشرط، وانما يفيد أولويته، بمعنى انه لا يجوز لاحد التصرف فيها الا الامام، فله أن يرفع يده إذا أراد، ولا أولوية للمحى إذا كان مخالفا للمذهب (معه).
[3] الفروع: 5، كتاب المعيشة، باب جامع في حريم الحقوق، قطعة من حديث: 2.
[4] الفروع: 5، كتاب المعيشة، باب جامع في حريم الحقوق قطعة، من حديث: 8:
[5] التهذيب: 7، كتاب التجارات، باب الغرر والمجازفة وشراء السرقة وما يجوز من ذلك وما لا يجوز، حديث: 41.
[6] هذه الرواية معارضة لما تقدم عليها من الروايتين الدالتين على تحديده بسبع وهذه الرواية أوضح طريقا منهما، فيكون أرجح في وجوب العمل عليها (معه). [ * ]
نام کتاب : عوالي اللئالي نویسنده : ابن أبي جمهور    جلد : 3  صفحه : 481
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست