نام کتاب : عوالي اللئالي نویسنده : ابن أبي جمهور جلد : 3 صفحه : 472
(خذ منه وبرة، فاجعلها في فخارة، ثم اوقد تحتها حتى يذهب دسمه، ثم اعمل به) [1]. (45) وروى الشيخ أيضا عن عبد الله بن عكيم قال: اتانا كتاب رسول الله صلى الله عليه وآله وفيه: " ان لا تنتفع من الميتة باهاب ولا عصب " [2]. (46) وروى شعيب عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل دخل قرية فأصاب بها لحما لم يدر أذكي هو أم ميت ؟ قال: (يطرحه على النار، فكلما انقبض فهو ذكى وكلما انبسط فهو ميتة) [3]. (47) وروى الحلبي في الصحيح عن الصادق عليه السلام قال: سمعته يقول: (إذا اختلط الذكى بغيره، باعه ممن يستحل الميتة) [4]. (48) وروى عن النبي صلى الله عليه وآله انه قال: " ان الله تعالى إذا حرم شيئا حرم ثمنه " [5]. (49) وقال صلى الله عليه وآله: " لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها " [6]. [1] التهذيب: 9، كتاب الصيد والذبائح، باب الذبائح والاطعمة، حديث: 90. [2] رواه في المهذب، كتاب الاطعمة والاشربة في المسألة الثالثة في شرح قول المصنف: (شعر الخنزير نجس الخ)، نقلا عن الشيخ في المبسوط. ورواه أحمد بن حنبل في مسنده 4: 310، في حديث عبد الله بن عكيم. [3] الفروع: 6: كتاب الاطعمة، باب اختلاط الميتة بالذكى، باب آخر منه، حديث: 1. [4] الفروع: 6، كتاب الاطعمة، باب اختلاط الميتة بالذكى، حديث: 2. [5] سنن أبى داود: 3، كتاب البيوع، باب في ثمن الخمر والميتة، ذيل حديث: 3488، ولفظ الحديث: (ان الله إذا حرم على قوم أكل شئ حرم عليهم ثمنه). وسنن الدارقطني: 3، كتاب البيوع، حديث: 20، كما في المتن. [6] سنن أبى داود: 3، كتاب البيوع، باب في ثمن الخمر والميتة، حديث: 3488. [ * ]
نام کتاب : عوالي اللئالي نویسنده : ابن أبي جمهور جلد : 3 صفحه : 472