responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عوالي اللئالي نویسنده : ابن أبي جمهور    جلد : 3  صفحه : 446
فاحتبس جبرئيل عليه السلام عنه أربعين يوما، ثم أتاه فقال: (ولا تقولن لشئ اني فاعل ذلك غدا الا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت [1]) [2] [3]. (12) وروى الصدوق مرفوعا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: " من حلف سرا فليستثن سرا، ومن حلف علانية فليستثن علانية " [4] [5]. (13) وروى الشيخ في التهذيب عن الحسين بن سعيد عن سهل بن الحسن

[1] سورة الكهف: 24.
[2] الفقيه: 3، باب الايمان والنذور والكفارات، حديث 12.
[3] هذه الرواية دلت على ان الاستثناء يجوز ان يكون منفصلا عن اليمين، ولا يجب ان يكون متصلا بها، لكن ذلك الانفصال مقيد باربعين يوما، فبعد انقضائها لا استثناء اجماعا، بل يلزمه حكم اليمين. لكن قيد هذا الحكم بكون ترك الاستثناء نسيانا، فيستدركه في هذه المدة، فاما لو تركه عمدا لزمه حكم اليمين. وبهذا افتى الصدوق اعتمادا على الرواية، لانها من الصحاح. وقال الشيخ واكثر الاصحاب: انه لا بد في الاستثناء ان يكون متصلا، اتصالا عاديا. فلو حصل فصل بالتنفس أو بالسعال أو بابتلاع اللقمة وقذف النخامة، بحيث لا يخرج عن الاتصال العادى لم يضر، بخلاف ما لو تراخى لا كذلك، فان حكم اليمين، ويلغوا لاستثناء اعتمادا على الاصل وعملا بعادة اهل اللغة واللسان، فانهم لا يعتبرون الاستثناء المنفصل، بل يا بلغونه. وهذا هو المشهور. والعلامة حمل الرواية على ما إذا كان ذلك في ضميره ونسى التلفظ فجائز له استدراكه إلى هذه المدة. وحينئذ ينبغى ان لا يتحدد بالاربعين المذكورة، لان الموجب لجوازه ليس هو لاجل بقاء المدة، بل لاجل النية السابقة، وذلك لا يفتقر إلى تعيين المدة، وحينئذ يكون ذكرها في الحديث ليس لكونها الحد الذى لا يجوز غيره، بل خرجت فيه مخرج المبالغة. ووجه هذا الحمل الجمع بين الحديث والاصل (معه).
[4] الفقيه: 3، باب الايمان والنذور والكفارات، حديث: 29.
[5] أفتى الشيخ بمضمون هذه الرواية، وقال: ان الاستثناء تبع لليمين. والعلامة أجاب عنها بان الامر للوجوب لا للارشاد إلى مصلحة عدم الاهتمام بمخالفة اليمين، لئلا يحكم عليه بارتكاب المحرم، وهذا الحمل حسن (معه). [ * ]
نام کتاب : عوالي اللئالي نویسنده : ابن أبي جمهور    جلد : 3  صفحه : 446
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست