responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عوالي اللئالي نویسنده : ابن أبي جمهور    جلد : 3  صفحه : 444
[4] وروي عنه صلى الله عليه وآله انه قال: " من كان حالفا، فليحلف بالله أو ليذر " [1]. [5] وروى محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام انه قال: (ليس لخلقه ان يقسموا الا به) [2]. [6] وقال صلى الله عليه وآله: " لا تحلفوا بابائكم ولا بالانداد، ولا تحلفوا الا بالله ولا تحلفوا بالله الا وانتم صادقون " [3]. [7] وروي عن النبي صلى الله عليه وآله، انه سمع عمر بن الخطاب يحلف بأبيه. فقال صلى الله عليه وآله: " ان الله ينهاكم ان تحلفوا بابائكم " (4). (8) وروي عنه صلى الله عليه وآله، انه قال: " من حلف بغير الله فقد اشرك " (5). (9) وفى بعض الروايات، فقد كفر بالله (6) (7). > هنا متعلق بكاذبها، لان الدعوى كانت كاذبة، لتعلقها بمال الغير، ثم حلف على مقتضى دعواه ليأخذ ذلك المال. وهو يدل على انها من الكبائر، سواء تعلقت بمال يسير أو جزيل (معه). (1) صحيح مسلم: 3، كتاب الايمان

[1] باب النهى عن الحلف بغير الله تعالى قطعة من حديث: 3. وفيه (أو ليصمت).
[2] الفروع: 7، كتاب الايمان والنذور والكفارات، باب انه لا يجوز ان يحلف الانسان الا بالله عزوجل، قطعة من حديث 1:
[3] سنن ابى داود: 3، كتاب الايمان والنذور، باب في كراهية الحلف بالاباء حديث: 3248.
[4] سنن ابى داود: 3، كتاب الايمان والنذور، باب في كراهية الحلف بالاباء حديث: 3249.
[5] سنن ابى داود: 3، كتاب الايمان والنذور، باب في كراهية الحلف بالاباء حديث: 3251.
[6] جامع الاصول لابن الاثير، حرف الياء. كتاب اليمين، حديث: 9238 وزاد (واشرك).
[7] هذه الروايات ظاهرها دال على المنع من الحلف بغير الله، من المحلوف > [ * ]
نام کتاب : عوالي اللئالي نویسنده : ابن أبي جمهور    جلد : 3  صفحه : 444
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست