responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عوالي اللئالي نویسنده : ابن أبي جمهور    جلد : 3  صفحه : 413
حتى يدخل الرجل بامرأته. ولا يكون اللعان الا لنفي الولد) [1]. (7) وروى محمد بن مضارب قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام: ما تقول في رجل لاعن امرأته قبل أن يدخل بها ؟ قال: (لا يكون ملاعنا حتى يدخل بها. > بشهادة وانما هو ايمان. وأجابوا عن الرواية الاولى بجواز حملها على كونها مملوكة. وأما الرواية الثالثة فقد استدل بها الشيخ على الفرق، وهو أن اللعان ان كان لنفى الولد، صح، وان كان للقذف لم يصح. لان الرواية مصرحة بذكر القذف، في قوله: " اليهودية تكون تحت المسلم فيقذفها، والحرة تكون تحت العبد فيقذفها " فقد ذكر القذف وذكر انه لا لعان فيه، فدل على أنه لنفى الولد يكون ثابتا، لان نفى الولد مستلزم لنفى النسب، وحرمة السنب حرمة شديدة، فيثبت اللعان لحرمته. وأما القذف فانما يثبت به الحد للفرية لو امتنع عن الملاعنة. والحد لا يثبت بين المسلم واليهودية، ولا بين الحر والامة، بل انما يثبت به التعزير خاصة. وهذا الاستدلال في ثبوت الملاعنة لنفى الولد، انما هو بطريق مفهوم المخالفة، وقد عرفت انه لاحجة فيه عند الاكثر. وقال أبو العباس: في هذه الرواية دلالة على أن اللعان شهادة. قلت: من استشهاده فيها بقوله تعالى: " ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا ". وقد اشتملت على حكمين آخرين لم يتعرض لهما الشيخ. أحدهما: المجلود في الفرية، فانه حكم فيها انه لا يثبت اللعان بينه وبين زوجته. الثاني: إذا كانت الزوجة خرساء، فقذفها لم يصح بينهما اللعان، وعلله في الرواية بأن اللعان انما يكون باللسان، وهو معتذر في الخرساء. وفى الحكم الاول اشكال، لان قذفه بغير الزوجة لا وجه له غير الجلد، الا أن يسقط عن نفسه باقامة البينة، كما هو منصوص الاية الكريمة، وأما قذفه لزوجته فعموم آية اللعان شاملة له في أن له اسقاط الحد باللعان فخروجه من عمومها مخالف للنص. نعم الحكم الثاني لا خلاف فيه (معه).

[1] الاستبصار: 3، كتاب الطلاق، أبواب اللعان، باب ان اللعان يثبت بادعاء الفجور وان لم ينف الولد، حديث: 4. [ * ]
نام کتاب : عوالي اللئالي نویسنده : ابن أبي جمهور    جلد : 3  صفحه : 413
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست