نام کتاب : عوالي اللئالي نویسنده : ابن أبي جمهور جلد : 3 صفحه : 412
الامة، ولا الذمية، ولا الذي تمتع بها) [1]. [4] وروى جميل في الحسن عن الصادق عليه السلام قال: سألته عن الحر بينه وبين المملوكة لعان ؟ فقال: (نعم. وبين المملوك والحرة، وبين العبد وبين الامة، وبين المسلم واليهودية والنصرانية، ولا يتوارثان، ولا يتوارث الحر والمملوكة) [2]. [5] وروى الشيخ في الاستبصار عن اسماعيل بن زياد، عن الصادق عن الباقر عليهما السلام. ان عليا عليه السلام قال: ليس بين خمس من النساء وأزواجهن ملاعنة: اليهودية تكون تحت المسلم فيقذفها، والنصرانية، والامة تكون تحت الحر فيقذفها، والحرة تكون تحت العبد، فيقذفها. والمجلود في الفرية، لان الله تعالى يقول: (ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا) [3] والخرساء ليس بينها وبين زوجها لعان، انما اللعان باللسان) (4) (5). (6) وروى أبو بصير في الموثق عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (لا يقع اللعان [1] الاستبصار: 3، كتاب الطلاق، أبواب اللعان، باب ان اللعان يثبت بين الحر والمملوكة والحرة والمملوك، حديث: 4. [2] المصدر السابق، حديث: 3. [3] سورة النور: 4. [4] الاستبصار: 3، كتاب الطلاق، أبواب اللعان، باب ان اللعان يثبت بين الحر والمملوكة والحرة والمملوك، حديث: 10. [5] أما الرواية الاولى فصريحة بعدم ثبوت الملاعنة بين من ذكر فيها مع انها من الصحاح. وبمضمونها أفتى المفيد وقال: بمنع اللعان بين الكافرة والمسلم وبين الحرة والامة. وفى المستمتع بها. على ان اللعان شهادة، فلا بد من تحقق شرائطها: والرواية الثانية دالة على ثبوت الملاعنة بين الحر والمملوكة وبين المسلم والذمية الا انها من الحسان، وبمضمونها أفتى الشيخ والمحقق والعلامة، بناءا على أن اللعان ليس > [ * ]
نام کتاب : عوالي اللئالي نویسنده : ابن أبي جمهور جلد : 3 صفحه : 412