responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عوالي اللئالي نویسنده : ابن أبي جمهور    جلد : 3  صفحه : 348
(280) وروى محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن جارية بين رجلين دبراها جميعا، ثم أحل أحدهما فرجها لشريكه ؟ فقال: (هي حلال له) [1] [2]. (281) وروى ابراهيم عن الاسود عن عايشة قالت: خير رسول الله صلى الله عليه وآله بريرة، وكان زوجها حرا [3]. (282) وروى مثل ذلك أصحابنا عن أئمتهم عليهم السلام (4). (283) وفي رواية اخرى عنهم ان زوج بريرة كان عبدا (5). > السابع: جواز حجر السيد على الولد حتى يأخذ الثمن، بقوله: (حتى يؤديه ويأخذه). الثامن: ان الاب إذا أبى السعي فداه الامام. التاسع: ان ولد الحر، حر. ويظهر من ذلك ان وجوب القيمة على الاب مشروط بحياة الولد بعد الولادة. فلو كان حملا أو مات قبل الولادة فلا قيمة عليه. وسبب وجوب القيمة على الاب اتلافه للولد على السيد بالحرية، فالقيمة متعلقة بذمته، فلو مات كان المولى كسائر الغرماء. وهذه القيمة يحتمل أن يكون على سبيل الفداء. ويحتمل أن يكون فكا. ومبناه ان الولد هل هو في الاصل حر ؟ أو رق غير مستقر الرقية ؟ فعلى الاول القيمة فداء، وعلى الثاني القيمة فك. والفداء انما يكون عن يد، الفك انما يكون عن ملك. ولعل الفداء أقرب لان وجوب القيمة بسبب الاتلاف كالسراية (معه).

[1] الفروع: 5، كتاب النكاح، باب نكاح المرأة بعضها حر وبعضها رق، قطعة من حديث: 3 وفيه (محمد بن قيس) والظاهر انه محمد بن مسلم كما في المتن، لاحظ هامش هذا الحديث في الكافي.
[2] وفى طريق هذه الرواية ضعف، مع مخالفتها للاصل، لان البضع لا يصح أن يملك من جهتين مختلفتين (معه).
[3] سنن ابن ماجة 1: 67، كتاب الطلاق
[29] باب خيار الامة إذا اعتقت، حديث: 2074. (5 - 4) الفروع: 5، كتاب النكاح، باب الامة تكون تحت المملوك فتعتق أو يعتقان > [ * ]
نام کتاب : عوالي اللئالي نویسنده : ابن أبي جمهور    جلد : 3  صفحه : 348
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست