نام کتاب : عوالي اللئالي نویسنده : ابن أبي جمهور جلد : 3 صفحه : 347
(278) وروى الوليد بن صبيح عن أبي عبد الله عليه السلام، في حديث إلى أن قال: (ولمواليها عشر قيمتها ان كانت بكرا، وان كانت غير بكر فنصف عشر قيمتها بما استحل من فرجها) [1][2]. (279) وروى سماعة عن الصادق عليه السلام قال: سألته عن مملوكة أتت قوما، وهي تزعم انها حرة، فتزوجها رجل منهم فأولدها، ثم ان مولاها أتاهم فأقام عندهم البينة انها مملوكته وأقرت الجارية بذلك ؟ قال: (تدفع إلى مولاها هي وولدها، وعلى مولاها أن يدفع ولدها إلى أبيه بقيمته يوم يصير إليه) قلت: فان لم يكن لابيه ما يأخذ به ابنه ؟ قال: (يسعى أبوه في ثمنه حتى تؤديه ويأخذه). قلت: فان أبى الاب أن يسعى في ثمن ابنه ؟ قال: (فعلى الامام أن يفديه، ولا يملك ولد حر) [3][4]. [1] الاستبصار: 3، كتاب النكاح، باب الامة تزوج بغير اذن مولاها، أي شئ يكون حكم الولد، قطعة من حديث: 2. [2] هذه الرواية دالة على ان مهر وطى الشبهة في الامة عشر القيمة في البكر ونصفه في الثيب (معه). [3] الاستبصار: 3، كتاب النكاح، باب الامة تزوج بغير اذن مولاها، أي شئ يكون حكم الولد، حديث: 5. [4] هذه الرواية دلت على امور: الاول: ان الجارية ملك للسيد، بقوله: (يدفع إلى مولاها هي وولدها). الثاني: لحوق نسب الابن بالاب، بقوله: (ويدفع ولدها إلى أبيه بقيمته). الثالث: وجوب دفعه إلى الاب على السيد، بقوله: (وعلى مولاها أن يدفع ولدها إلى أبيه). الرابع: وجوب القيمة على الاب. الخامس: ان اعتبار القيمة يوم دفعه إلى الاب. السادس: وجوب السعي على الاب مع فقره. [ * ]
نام کتاب : عوالي اللئالي نویسنده : ابن أبي جمهور جلد : 3 صفحه : 347