responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عوالي اللئالي نویسنده : ابن أبي جمهور    جلد : 3  صفحه : 239
سفيها أو ضعيفا) [1]. [4] وفي طريق آخر. فقال: وما السفيه ؟ قال: (الذي يشتري الدرهم بأضعافه) قال: وما الضعيف ؟ قال: (الابله) [2]. [5] وروى زرارة عن الباقر عليه السلام قال: (إذا أتى على الغلام عشر سنين فانه تجوز وصيته في ماله ما أعتق وتصدق وأوصى على حد معروف وحق فهو جائز) [3]. (6) وروى ابن بكير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (يجوز طلاق الصبي إذا بلغ عشر سنين) (4) (5).

[1] الفروع: 7، كتاب الوصايا، باب الوصي يدرك أيتامه فيمتنعون من أخذ مالهم، ومن يدرك ولا يؤنس منه الرشد، وحد البلوغ حديث 7، رواه إلى قوله (الا أن يكون سفيها أو ضعيفا).
[2] الوسائل: 13، كتاب الوصايا، باب
[44] من أحكام الوصايا، قطعة من حديث 8.
[3] الفروع: 7 كتاب الوصايا، باب وصية الغلام والجارية التى لم تدرك وما يجوز منها ولا يجوز، حديث 1.
[4] التهذيب: 8، باب أحكام الطلاق، حديث 173.
[5] المشهور بين الاصحاب والذى عليه عمل أكثرهم، هو الرواية الاولى. وأما رواية أبى حمزة ورواية عبد الله بن سنان، فعمل بمضمونها ابن الجنيد ولم يعمل بهما غيره من الاصحاب. وأما رواية الوصية عند بلوغ العشر ورواية الطلاق في العشر فهما من الروايات المشهورة، وقد عضدهما روايات كثيرة مصرحة بذلك عند بلوغ العشر، الا أنها ليست صريحة في الدلالة على البلوغ، ولم يقل أحد من الاصحاب بأن ذلك بلوغ بل انما قالوا: انها تدل على رفع الحجر عن الصبى في ذلك، ولا يلزم من رفع الحجر عنه في المذكور فيها رفعه عنه مطلقا، ولكن أكثر الاصحاب على ترك العمل بها (معه). [ * ]
نام کتاب : عوالي اللئالي نویسنده : ابن أبي جمهور    جلد : 3  صفحه : 239
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست