responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عوالي اللئالي نویسنده : ابن أبي جمهور    جلد : 3  صفحه : 238
باب الحجر [1] ورى حمزة بن حمران قال: سألت أبا جعفر عليه السلام متى يجب على الغلام أن تؤخذ منه الحدود التامة: قال: (إذا خرج عنه اليتم) قلت: لذلك حد ؟ قال: (إذا احتلم وبلغ خمسة عشر سنة، أو أشعر وأنبت قبل ذلك، اقيمت عليه الحدود) قلت: فالجارية ؟ قال: (إذا تزوجت ودخل بها ولها تسع سنين) (1). [2] وروى أبو حمزة الثمالي عن الباقر عليه السلام قال: قلت له جعلت فداك: في كم تجري الاحكام على الصبيان ؟ قال: (في ثلاث عشرة سنة إلى أربعة عشرة سنة) قلت: فان لم يحتلم فيها ؟ قال: (وان لم يحتلم فان الاحكام تجري عليه) (2). (3) وروى عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (إذا بلغ الغلام أشده ثلاث عشر سنة ودخل في الرابعة عشر، وجب عليه ما وجب على المحتلم، احتلم أو لم يحتلم كتبت عليه السيئات وكتبت له الحسنات، وجاز له كل شئ الا أن يكون

[1] الوسائل: 1، كتاب الطهارة، باب
[4] من أبواب مقدمة العبادات، قطعة من حديث 2، والحديث طويل.
[2] التهذيب: 6، باب الزيادات في القضايا والاحكام، حديث 63. [ * ]
نام کتاب : عوالي اللئالي نویسنده : ابن أبي جمهور    جلد : 3  صفحه : 238
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست