responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عوالي اللئالي نویسنده : ابن أبي جمهور    جلد : 3  صفحه : 145
(43) وروى معاوية بن عمار، عن الصادق عليه السلام، المنع من صيام أيام التشريق مقيدا بمن كان بمنى [1]. (44) وروى محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (إذا سافر الرجل في شهر رمضان فخرج بعد نصف النهار، عليه صيام ذلك اليوم، ويعتد به من شهر رمضان) [2]. (45) وروى محمد بن مسلم قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: (الشيخ الكبير والذي به العطاش، لا حرج عليهما أن يفطرا في شهر رمضان ويتصدقان كل واحد منهما في كل يوم بمد من طعام، ولا قضاء عليهما، فان لم يقدرا فلا شئ عليهما) [3]. (46) وروى عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يصيبه العطش حتى يخاف على نفسه ؟ قال: (يشرب بقدر ما يمسك رمقه، ولا يشرب حتى يروى) [4]. > يصح أن يكون مخصصا لما وقع عليه الاجماع من تحريم صوم العيد والتشريق (معه).

[1] الفقيه: 2، باب النوادر من كتاب الصيام، حديث 7، ولفظ الحديث: (عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن صيام أيام التشريق ؟ قال: انما نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن صيامها بمنى. فأما بغيرها فلا بأس).
[2] التهذيب: 4، كتاب الصيام، باب حكم المسافر والمريض في الصيام، قطعة من حديث 47.
[3] التهذيب: 4، كتاب الصيام، باب العاجز عن الصيام، حديث 4.
[4] الفروع: 4، كتاب الصيام، باب الشيخ والعجوز يضعفان عن الصوم، حديث 6. [ * ]
نام کتاب : عوالي اللئالي نویسنده : ابن أبي جمهور    جلد : 3  صفحه : 145
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست