responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عوالي اللئالي نویسنده : ابن أبي جمهور    جلد : 3  صفحه : 144
(41) وروى الحلبي في الصحيح قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل أجنب في شهر رمضان فنسي أن يغتسل حتى خرج شهر رمضان ؟ قال: (عليه ان يقضي الصلاة والصيام) [1] [2] (42) وروى زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام، عن رجل قتل خطاءا في الشهر الحرام ؟ قال: (تغلظ عليه الدية، وعليه عتق رقبة، أو صيام شهرين متتابعين من الاشهر الحرم، أو اطعام). قلت: فيدخل فيه العيد وأيام التشريق ؟ قال: (يصوم فانه حق لزمه) [3] [4]. > على ان القضاء من الغير تابع للوجوب الثابت في ذمة ذلك الغير، وانه يجوز القضاء عنه، على تقدير تحقق الوجوب عليه. وفيه دلالة على ان ابراء ذمة المكلف أمر مطلوب للشارع لاقتضاء حكمته له لطفا منه ورحمة. وان قضاء الولى مقتضى لتفريغ ذمة الميت. الرابع: ان القضاء على الولى واجب وان كان في المرأة، كما انه في الرجل كذلك (معه).

[1] التهذيب: 4، باب الزيادات من كتاب الصيام، حديث 111، والحديث عن ابراهيم بن ميمون، وفى الوسائل، كتاب الطهارة، باب
[39] من أبواب الجنابة، حديث 1، عن الحلبي فلاحظ.
[2] العمل بمضمون هذه الرواية قوى، لصحة سندها، ولانها نص في الباب، فالاجتهاد في مقابلتها اجتهاد في مقابله النص وهو غير جائز، بل استفيد منها ان الصوم كالصلاة في اشتراط الطهارة، فكما انها في الصلاة شرط عمدا وسهوا كذلك في الصيام من غير فرق (معه).
[3] التهذيب: 10، كتاب الديات، باب القاتل في الشهر الحرام والحرم، حديث 3 بتفاوت يسير في بعض الالفاظ. ورواه في المهذب، كما في المتن، كتاب الصيام في شرح قول المصنف: (وقيل: القاتل في أشهر الحرم يصوم شهرين منها ولو دخل فيها العيد وأيام التشريق).
[4] هذا خبر شاذ في غاية الشذوذة، ونادر لم يعمل عليه أحد من الاصحاب، فلا > [ * ]
نام کتاب : عوالي اللئالي نویسنده : ابن أبي جمهور    جلد : 3  صفحه : 144
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست